ما يجوز نزعه من الشهيد - مستمسک العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 4

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما يجوز نزعه من الشهيد

[ و لا يجوز نزع ثيابه و تكفينه ( 1 ) . و يستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها كالخف و النعل ( 2 ) و الحزام إذا كان من الجلد ( 3 ) ، و أسلحة الحرب ، و استثنى بعضهم الفرو ( 4 ) و لا يخلو عن إشكال ( 5 ) . خصوصا إذا أصابه دم ( 6 ) . ] ( 1 ) إجماعا محققا و مستفيضا كما في طهارة شيخنا الاعظم ( ره ) ، لما في النصوص من الامر بدفنه بثيابه . و منه يظهر ضعف ما عن المفيد و ابن الجنيد من إيجاب نزع السراويل إلا أن يكون فيها دم . و كأنه للخبر الآتي ، لكنه ضعيف مجبور ، فلا يصلح لمعارضة ما دل على وجوب دفنه بثيابه الشاملة للسراويل .

(2) مقتضى الاقتصار في النصوص على الدفن بالثياب جواز نزع غيرها ، كما هو المشهور بين المتأخرين ، كما في الحدائق . بل وجوبه إذا كان دفنه سرفا و تضييعا للمال .

(3) أما إذا كان منسوجا من القطن أو غيره فربما يدخل في الثياب التي لا يجوز نزعها .

(4) نسب إلى المشهور . و في الجواهر : الاجماع بقسميه عليه إذا لم يصبه الدم .

(5) كأنه لاحتمال صدق الثياب عليه ، أو لاحتمال أن يكون المراد من الثياب مطلق اللباس الذي يكون على هيئتها . و كلاهما ضعيف .

(6) كما عن جماعة ، منهم الحلي . و كأنه لما في بعض النصوص من الامر بدفنه بدمائه ، أو للخبر الآتي . لكن لا يبعد أن يكون المراد عدم جواز غسلها عن بدنه . أو عما يدفن معه من ثيابه ، لا أنه يجب دفن دمائه و لو كانت على ما لا يدفن معه كسلاحه و دراهم . و أما الخبر فضعيف .

/ 494