[ على الوجه الذي مر في الوضوء ( 1 ) و لا يعتبر فيها ( 2 ) قصد رفع الحدث ، بل و لا الاستباحة ( الثاني ) المباشرة حال الاختيار ( 3 ) ( الثالث ) : الموالاة ( 4 ) ] إلى الاصل فهو يقتضي البراءة بناء على أن الاصل التوصلية ، كما هو الظاهر حسبما حرر في محله .(1) لان الاجماع قام على عبائيته بالمعني المعتبر في الوضوء .(2) كما سبق في الوضوء .(3) بلا خلاف كما عن المنتهى ، و بلا ريب كما في المدارك ، و إجماعا ظاهرا كما عن كشف اللثام . و يقتضيه ظاهر الامر به بناء على أصالة عدم جواز النيابة في العبادات و إن جازت في غيرها . أما بناء على أصالة الجواز فيها فالعمدة في وجوبها الاجماع .(4) إجماعا صريحا و ظاهرا كما عن الغنية و التذكرة و المنتهى و جامع المقاصد و الروض و الحدائق و غيرها . و في المدارك : " قد قطع الاصحاب باعتبارها " و هذا هو العمدة في وجوبها ، لا أدلة البدلية . و لا النصوص البيانية فعلا أو قولا - كما عن الذكرى - لقصور الاولى ، و إجمال الثانية ، و إطلاق الاخيرة . و لا الفآء في قوله تعالى : ( فتيمموا ) كما عن المنتهى ، لانها فاء الجزاء ، و هي لا تدل على أكثر من الترتب بالعلية . مع أن التيمم في الآية بمعنى القصد ، و هو ما نحن فيه . مع أنه لا فورية فيه إجماعا . و منه يظهر حال الاستدلال بالفاء في قوله تعالى : ( فامسحوا ) ، فقد قال في جامع المقاصد : " و مما يدل عليه - يعني : على الموالاة - العطف بالفاء في قوله تعالى : ( فامسحوا بوجوهكم ) ، لدلالتها على التعقيب في مسح الوجه ، و يلزم فيما عدا ذلك لعدم القول بالفعصل " . مع أنه لو تمت دلالة