* فصل * الاعمال الواجبة المتعلقة بالميت من الواجبات الكفائية ، وإن لزم استئذان الولي فيها مع تحقيق عدم التنافي بين الامرين
[ من الجهاد مختنص بمن كان في ثغر من الثغور لحفظه . نعم لو كان في المسجد و وقع الطاعون في أهله يكره الفرار منه ( 1 ) . فصل الاعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميت - من التغسيل ، و التكفين ، و الصلاة ، و الدفن - من الواجبات الكفائية ( 2 ) فهي واجبة على جميع المكلفين ، و تسقط بفعل البعض ، فلو تركوا أجمع أثموا أجمع . و لو كان مما يقبل صدوره عن جماعة ] يخلوا مراكزهم " ( 1 ) ، و نحوه مصحح أبان الاحمر في الطاعون ( 2 ) .(1) للمرسل المروي عن معاني الاخبار : " روي أنه إذا وقع طاعون في أهل مسجد فليس لهم أن يفروا منه إلى غيره " ( 3 ) ، و صحيح ابن جعفر ( ع ) : " عن الوباء يقع في في الارض هل يصلح للرجل أن يهرب منه ؟ قال ( ع ) : يهرب منه ما لم يقع في مسجده الذي يصلي فيه فإذا وقع في أهل مسجده الذي يصلي فيه فلا يصلح له الهرب منه " ( 4 ) . فصل ( 1 ) بلا خلاف ، كما عن المبسوط و الغنية . و لا نزاع فيه بين1 - الوسائل باب : 20 من أبواب الاحتضار حديث : 1 . 2 - الوسائل باب : 20 من أبواب الاحتضار حديث : 3 . 3 - الوسائل باب : 20 من أبواب الاحتضار حديث : 4 . 4 - الوسائل باب : 30 من أبواب الاحتضار حديث : 5 .