الكلام في جواز التكفين حال الاضطرار بما لا يجوز التكفين به اختيارا . مع الكلام في الترجيح بين أقسامه
[ و أما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع ( 1 ) . ( مسألة 5 ) : إذا دار الامر في حال الاضطرار بين جلد المأكول واحد المذكورات يقدم الجلد على الجميع ( 2 ) . ] و ممن عدا الصدوق على جوازه في الكتان .(1) كما استظهره شيخنا الاعظم . لما استفيد من أخبار علة تكفين الميت و من كونه حرمته ميتا كحرمته حيا ( 2 ) و من أن أصل ستر بدنه مطلوب ، مضافا إلى إطلاق ثلاثة أثواب ، و الصراف أدلة المنع إلى حال الاختيار ، و فيه : أن أدلة التكفين - بعد ضم بعضها إلى بعض - إنما اقتضت وجوب اللف بالكفن الجامع للشرائط لا . و حرمته ميتا استحبابية إجماعا ، أو المراد منها حرمة هتكه كما في حال الحياة ، و هو لا يقتضي لزوم التكفين مطلقا . و كون ستر بدنه مطلوبا مصادرة . و إطلاق الثلاثة أثواب محل منع أو تأمل بالنسبة إلى مثل الجلد ، و مقيد بما دل على النهي عن مثل الحرير و النجس ، و انصرافه إلى حال الاختيار ظاهر كسائر المقيدات . فالمتعين أن يقال : إذ لا إجماع على قاعدة الميسور في المقام ، فان كان دليل المنع الاجماع - كما في المذهب و ما لا يؤكل لحمه - وجب التكفين لعدم الاجماع حال الاضطرار ، فلا مانع من الاخذ بإطلاق الاثواب و نحوه ، و إن كان الدليل عليه النهي - كما في الحرير - سقط التكفين لاطلاق دليل المقيد . و كذا لو كان أصالة الاحتياط الجارية عند الشك في التعيين ، لكون الاصل الجاري في حال الاضطرار هو البراءة . فتأمل جيدا .(2) كما عن المدارك و الذكرى معللا في ثانيهما بعدم صريح النهي فيه .1 - كرواية الفضل المتقدمة في السألة الثانية من هذا الفصل . 2 - الوسائل باب : 51 من أبواب الدفن حديث : 1 .