اذا اجتمع جنب وميت ومحدث بالاصفر وكان هناك ماء لايكفى الا أحدهم .
التيمم كالغسل والوضوء فى تداخل الاسباب .
[ الغسل باقيا تيممه بمنزلته ، فان كان عنده ماء بقدر الوضوء توضأ و إلا تيمم بدلا عنه . و إذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل ، فان كان عن جنابة لا حاجة معه إلى الوضوء و إلا توضأ أيضا . هذا و لكن الاحوط إعادة التيمم أيضا ، فإن كان عنده من الماء بقدر الوضوء تيمم بدلا عن الغسل و توضأ ، و إن لم يكن ، تيمم مرتين مرة عن الغسل و مرة عن الوضوء . هذا إن كان غسل الجنابة ، و إلا يكفيه مع عدم الماء للوضوء تيمم واحد بقصد ما في الذمة . ( مسألة 25 ) : حكم التداخل الذي مر سابقا في الاغسال يجري في التيمم أيضا ( 1 ) ، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمم واحد عن الجميع ، و حينئذ فان كان من جملتها الجنابة لم يحتج إلى الوضوء أو التيمم بدلا عنه ، و إلا وجب الوضوء أو تيمم آخر بدلا عنه . ( مسألة 26 ) : إذا تيمم بدلا عن أغسال عديدة فتبين عدم بعضها صح بالنسبة إلى الباقي . و أما لو قصد معينا فتبين أن الواقع غيره فصحته مبنية على أن يكون من باب الاشتباه في التطبيق لا التقييد كما مر نظائره مرارا . ] ذكره شامل لغيره ، و كذا بعض أدلة المشهور ، فالخلاف جار في الجميع بنحو واحد . و ما يوهمه بعض العبارات من اختصاص الخلاف بالجنابة ليس مرادا .(1) كما صرح به في جامع المقاصد ، و استوجهه في الجواهر في مبحث اتحاد الضرب و تعدده ، لاطلاق أدلة البدلية أو المنزلة ، و احتمال