الصلاة على الطفل
لا تجوز الصلاة على الكافر
[ و الفاسق و الشهيد و غيرهم ( 1 ) ، حتى المرتكب للكبائر ، بل و لو قتل نفسه عمدا . و لا تجوز على الكافر ( 2 ) بأقسامه حتى المرتد فطريا أو مليا مات بلا توبة ( 3 ) ، و لا تجب على أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا ست سنين ( 4 ) . ] ( 1 ) كما يقتضيه إطلاق النص و الفتوى . مضافا إلى خبر السكوني المتقدم ، و إلى ما ورد في نصوص الشهيد مما يظهر منه وجوب الصلاة عليه ( 1 ) . نعم في موثق عمار : إن عليا ( ع ) لم يصل على عمار و لا هاشم ( 2 ) . و لكنه مطروح أو محمول على و هم الرواي أو غيره .(2) إجماعا . و يشهد به ما في خبر صالح بن كيسان المروي عن احتجاج الطبرسي من قول الحسين ( ع ) لمعاوية : " يا معاوية لكنا لو قتلنا شيعتك ماكفناهم و لا صلينا عليهم و لا قبرناهم " ( 3 ) .(3) أما لو تاب قبل الموت فان كان مليا قبلت توبته ، و جرى عليه جميع أحكام الاسلام ، و منها الصلاة عليه . و إن كان فطريا فقد تقدم في المتن قبول توبته أيضا فيصلى عليه . و المشهور عدم القبول . و قد تقدم الكلام في ذلك في المطهرات .(4) كما هو المذهب الاكثر كما في المدارك ، أو المشهور كما عن جماعة بل عن الانتصار و الغنية و المنتهى و ظاهر الخلاف : الاجماع عليه إذا بلغ ذلك . و استدل عليه بصحيح زرارة و عبيد الله بن علي و الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : " انه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه ؟ قال ( ع ) إذا عقل الصلاة . قلت : متى تجب الصلاة عليه ؟ قال ( ع ) : إذا كان1 - الوسائل باب : 14 من أبواب غسل الميت حديث : 1 و 7 و 8 و 9 . 2 - الوسائل باب : 14 من أبواب غسل الميت حديث : 4 . 3 - الوسائل باب : 18 من أبواب غسل الميت حديث : 3 .