[ ( مسألة 2 ) : إذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس يتيمم بهما ( 1 ) ، كما أنه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمم بهما . و أما إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما ( 2 ) . و مع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة . و مع فقدها يكون فاقد الطهورين كما إذا انحصر في المغصوب المعين . ( مسألة 3 ) : إذا كان عنده ماء و تراب و علم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء و لا التيمم ( 3 ) . و مع الانحصار يكون فاقد الطهورين . و أما لو علم نجاسة أحدهما أو كون أحدهما مضافا يجب عليه مع الانحصار الجمع بين الوضوء و التيمم ( 4 ) و صحت صلاته . ( مسألة 4 ) : التراب المشكوك كونه نجسا يجوز التيمم به إلا مع كون حالته السابقة النجاسة . ] ( 1 ) لوجوب الاحتياط عقلا من جهة العلم الاجمالي بوجوب التيمم بالطاهر بينهما . و كذا في الفرض الآتي .(2) للعلم الاجمالي بحرمة التصرف في المغصوب منهما .(3) للعلم الاجمالي المتقدم . و ما يتوهم من أن أصالة الحل في الماء توجب الوضوء به ، و يخرج التراب عن كونه محلا للابتلاء ، لعدم صحة التيمم به ، فلا يكون مجرى لاصالة الحل كي تعارض أصالة الحل في الماء . مندفع بأن الابتلاء بالتراب لا يختص بالتيمم به ، بل يكفي فيه كونه معرضا للتصرف فيه و لو بالمس و نحوه .(4) للعلم الاجمالي بوجوب أحدهما ، و قد عرفت أن الابتلاء بالتراب لا يختص بالتيمم به ، فأصالة الطهارة في الطرفين متعارضة . نعم لو فرض