اذا علم اجمالا بغصبية الماء أو التراب أو نجاسة أحدهما ، أو إضافته . - مستمسک العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 4

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا علم اجمالا بغصبية الماء أو التراب أو نجاسة أحدهما ، أو إضافته .

إذا اشتبه التراب النجس بغيره تيمم بهما واذا اشتبه المغصوب بغيره تركهما

[ ( مسألة 2 ) : إذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس يتيمم بهما ( 1 ) ، كما أنه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمم بهما . و أما إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما ( 2 ) . و مع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة . و مع فقدها يكون فاقد الطهورين كما إذا انحصر في المغصوب المعين . ( مسألة 3 ) : إذا كان عنده ماء و تراب و علم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء و لا التيمم ( 3 ) . و مع الانحصار يكون فاقد الطهورين . و أما لو علم نجاسة أحدهما أو كون أحدهما مضافا يجب عليه مع الانحصار الجمع بين الوضوء و التيمم ( 4 ) و صحت صلاته . ( مسألة 4 ) : التراب المشكوك كونه نجسا يجوز التيمم به إلا مع كون حالته السابقة النجاسة . ] ( 1 ) لوجوب الاحتياط عقلا من جهة العلم الاجمالي بوجوب التيمم بالطاهر بينهما . و كذا في الفرض الآتي .

(2) للعلم الاجمالي بحرمة التصرف في المغصوب منهما .

(3) للعلم الاجمالي المتقدم . و ما يتوهم من أن أصالة الحل في الماء توجب الوضوء به ، و يخرج التراب عن كونه محلا للابتلاء ، لعدم صحة التيمم به ، فلا يكون مجرى لاصالة الحل كي تعارض أصالة الحل في الماء . مندفع بأن الابتلاء بالتراب لا يختص بالتيمم به ، بل يكفي فيه كونه معرضا للتصرف فيه و لو بالمس و نحوه .

(4) للعلم الاجمالي بوجوب أحدهما ، و قد عرفت أن الابتلاء بالتراب لا يختص بالتيمم به ، فأصالة الطهارة في الطرفين متعارضة . نعم لو فرض

/ 494