* فصل في مراتب الاولياء * الزوج أولى بزوجته من أقاربها
[ بل و إن قلنا بصحتها - كما هو الاقوى - ( 1 ) على الاحوط ( 2 ) نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها ، لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط . فصل في مراتب الاولياء " مسألة 1 " : الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها ( 1 ) ] ( 1 ) قيد للقول بالصحة . و قد قربنا وجهه فيما سبق .(2) بل هو الذي استظهره في الجواهر ، و في كشف الغطاء في مبحث الصلاة : " و تصح من المميز و إن لم يكن مكلفا على الاقوى ، و لكن لم يسقط بفعله الظاهري عن المكلفين " و علله في الجواهر باستصحاب الشغل ، و عدم معلومية إجزاء الندب على الواجب . و فيه : أن إجزاء الندب على الواجب لا مجال للتوقف فيه مع العلم بكونه فردا له و إن لم يكن بواجب ، فانك قد عرفت في المباحث السابقة أن موضوع المشروعية في الصبي هو موضوعها في البالغ ، و الاختلاف بينهما في اللزوم و عدمه لا غير ، و حينئذ لا مجال لجريان استصحاب الشغل . و من ذلك يظهر الوجه في ما ذكره المصنف ( ره ) بقوله : " نعم إذا . . . " ، لكن يظهر منه الفرق بين صورة العلم باجتماع الشرائط و صورة الجهل ، و كأنه للتوقف في جريان قاعدة الصحة في فعل البالغ ، و لكنه ظاهر ، لعموم أدلتها . فصل في مراتب الاولياء ( 1 ) إجماعا صريحا و ظاهرا محكيا عن جماعة كثيرة . و يدل عليه خبر