الكلام في اعتبار إذن الولي في توجيه المحتضر إلى القبلة
[ بالكيفية المذكورة فبالممكن منها ( 1 ) ، و إلا فبتوجهيه جالسا ، أو مضطجعا على الايمن ، أو على الايسر مع تعذر الجلوس . و لا فرق بين الرجل و الامرأة ( 2 ) ، و الصغير و الكبير ، بشرط أن يكون مسلما ( 3 ) . و يجب أن يكون باذن وليه مع الامكان ( 4 ) ، ] و إن كان هو خلاف مقتضى الجمود على ما تحت عبارة النصوص .(1) لاوجه له ظاهر قاعدة الميسور التي لا تخلو من إشكال ، و كذا حال ما بعده .(2) للاطلاق ، فان الظاهر أن الميت أعم من الذكر و الاثنى .(3) بلا إشكال على الظاهر . و قد صرح بذلك واحد مرسلين له إرسال المسلمات . و هذا هو العمدة ، و إلاطلاق بعض النصوص شامل لغيره . أما المخالف : فقد يقال - كما في الروض - بعدم وجوب توجيهه ، لقاعدة الالزام . لكن في حاشية الجمال : " الظاهر أن المناط رأي الحاضر لا الميت " . و هو كما ترى ، فان ذلك من حقوق الميت . و لا سيما و أن لازمه عدم وجوب توجيه الموافق إذا كان الحاضر مخالفا . نعم قد يستشكل في شمول النصوص له و للكافر بأنه إكرام للميت ، و تهيئة له للرحمة - كما يشير إلى ذلك المرسل المتقدم - و هما صالحين لذلك .(4) لما سيأتي من أن أولى الناس بالميت أولادهم بميراثه ، بناء على عمومها للمقام ، كما يقتضيه عموم بعض معاقد الاجماع ، حيث جعل موضوعا : جميع أحكام الميت . أللهم إلا أن تختص بالاحكام بعد الموت فلا تشمل ما نحن فيه . أو لعموم قوله تعالى : " و أولوا الارحام بعضهم أولى ببعض " ( 1 ) . إلا أن يدعى اختصاصه بما يرجع فيه إلى معين ،1 - الانفال : 75 .