مكروهات التشييع
[ ثم مؤخرها الامين على عاتقه الايمن ، ثم مؤخرها الايسر على عاتقه الايسر ، ثم ينتقل إلى المقدم الايسر واضعا له على العاتق الايسر يدور عليها . العاشر : أن يكون صاحب المصيبة حافيا واضعا رداءه أو يغير زيه على وجه آخر بحيث يعلم أنه صاحب المصيبة . و يكره أمور : أحدها : الضحك و اللعب و اللهو . الثاني : وضع الرداء من صاحب المصيبة . الثالث : الكلام بغير الذكر و الدعاء و الاستغفار ، حتى ورد المنع عن السلام على المشيع ( 1 ) . الرابع : تشييع النساء الجنازة و إن كانت للنساء . الخامس : الاسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميت و لا سيما إذا كان بالعدو ، بل ينبغي الوسط في المشي . السادس : ضرب اليد على الفخذ أو على الاخرى السابع : أن يقول المصاب أو غيره : " ارفقوا به أو استغفروا له أو ترحموا عليه " . و كذا قول : " قفوا به " . الثامن : اتباعها بالنار و لو مجمرة إلا في الليل فلا يكره المصباح التاسع : القيام عند مرورها إن كان جالسا إلا إذا كان الميت كافرا لئلا يعلو على المسلم . العاشر : قيل : ينبغي أن يمنع الكافر و المنافق و الفاسق من التشييع . ]1 - راجع الوسائل باب : 42 من أبواب أحكام العشرة .