اذا توقف تحصيل الماء على شرائه أو شرائه بعض الالات كالد لو وجب ولو كان العوض كثيرا إلا إذا كان مضرا بحاله . - مستمسک العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 4

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا توقف تحصيل الماء على شرائه أو شرائه بعض الالات كالد لو وجب ولو كان العوض كثيرا إلا إذا كان مضرا بحاله .

[ ( مسألة 16 ) : إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما ، أو استيجارهما ، أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب ( 1 ) و لو بأضعاف العوض ( 2 ) ] لا مجال لادلة نفي الضرر في المقام كما يشهد به اتفاق النص و الفتوى على وجوب الشراء و لو بالمال الكثير . و الخبر ظاهر في الخوف على النفس فلا يشمل الماء ( لا تهم ) للفرق بين الشراء ، و بين تعريض النفس للصوص في نظر العقلاء ، حيث يقدمون على الاول و لا يقدمون على الثاني ، لما فيه من الغضاضة و الحزازة التي لا تتحمل ، و حينئذ يكفي نفي الحرج في مشروعية التيمم و إن لم تف به قاعدة الضرر و لا الخبر : على أن تخصيص القاعدة في الاول لا تقتضي تخصيصها في الثاني : فما في الحدائق من الاشكال في الخوف على المال ضعيف جدا ، و لا سيما بعد الاتفاق عليه كما اعترف به .

(1) بلا خلاف ظاهر ، بل عن المنتهى نفي الخلاف عند العلماء في وجوب شراء الماء ، و في كشف اللثام الاتفاق عليه . و الظاهر عدم الفرق بينه و بين غيره مما ذكر في المتن عندهم . و تقتضيه - مضافا إلى صدق الوجدان - النصوص الآتية .

(2) إجماعا في شراء نفس الماء كما عن الخلاف . و عن المهذب البارع أنه فتوى فقهائنا . و عن غيرهم : نسبته إلى المشهور . لصدق الوجدان أيضا ، فيتعين العمل بإطلاق أدلة الطهارة المائية . مضافا إلى صحيح صفوان " سألت أبا الحسن ( ع ) عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة و هو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائدة درهم أو بألف درهم و هو واجد لها يشتري و يتوضأ أو يتيمم ؟ قال ( ع ) : لا ، بل

/ 494