* فصل في الاغسال المكانية ( * * فصل في الاغسال الفعلية * * ) فصل في التيمم * يسوغ التيمم بالعجز عن استعمال الماء
[ فأفعل " ( 1 ) ، و قوله : " أي وضوء أطهر من الغسل " ( 2 ) ، " وأي وضوء أنقى من الغسل " ( 3 ) ، و مثل ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات ( 4 ) من دون ذكر سبب أو غاية إلى ذلك . لكن إثبات المطلوب بمثلها مشكل . ( مسألة 7 ) : يقوم التيمم مقام الغسل في جميع ما ذكر عند عدم التمكن منه . فصل في التيمم و يسوغه العجز عن استعمال الماء ( 1 ) . و هو يتحقق بأمور : فصل في التيمم ( 1 ) قد اختلفت كلماتهم في بيان مسوغ التيمم . ففي الشرائع : " ما يصح معه التيمم ضروب : عدم الماء ، و عدم الوصلة اليه ، و الخوف " . و في القواعد : " مسوغاته يجمعها شيء واحد و هو العجز عن استعمال الماء " ثم ذكر أن أسباب العجز ثلاثة ، و ذكر الامور الثلاثة المذكورة . و نحوه ما ذكره في التذكرة و المنتهى ، و تبعه عليه جماعة منهم صاحب الجواهر و المصنف . و لكنه لا يخلو من إشكال ، إذ موارد الحرج الذي يشرع معه التيمم ليست منه ، و كذلك موارد الضرر الذي لا يحرم ارتكابه مثل الضرر المالي أو البدني إذا كان ممنوع من ارتكابه عند العقلاء ، و سيذكر1 - الوسائل باب : 11 من أبواب الوضوء حديث : 3 . 2 - الوسائل باب : 33 من أبواب الجناية حديث : 1 و 4 و 8 . 3 - الوسائل باب : 34 من أبواب الجناية حديث : 4 . 4 - الوسائل باب : 44 من أبواب أحكام المساجد حديث : 22 .