إذا لم يكن زوج ولا مالك فالولاية لطبقات الميراث على الترتيب - مستمسک العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 4

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا لم يكن زوج ولا مالك فالولاية لطبقات الميراث على الترتيب

المالك أولى بمملوكه من كل أحد

[ ثم بعد الزوج المالك أولى بعبده أو أمته من كل أحد ( 1 ) و إذا كان متعددا اشتركوا في الولاية . ثم بعد المالك طبقات الارحام بترتيب الارث ( 2 ) . ] محلها " . و هو - كما ترى - خلاف الاطلاق ، و الزوجية تنقطع بالموت ، لامتناع قيامها بالميت ، و لا فرق بين انقضاء الاجل بعد الموت و عدمه ، كيف ؟ ! و قد ذهب صاحب الجواهر ( ره ) إلى أن الزوجية في الانقطاع بعينها في الدوام ، خلافا لمن قال باختلاف الزوجيتين و أنها في الانقطاع نظير ملك المنفعة في الاجارة ، و اليه مال شيخنا الاعظم ( ره ) ، فكيف يصح منه ( قده ) التفكيك بين الدائمة و المنقطعة ؟ ( 1 ) قطعا كما في البرهان القاطع ، لما عرفت من أنه مقتضى قاعدة السلطنة على الملك .

(2) لما ذكروه من أن أولى الناس بالميت في أحكامه أولاهم بميراثه التي نفى في الحدائق الخلاف فيها نصا و فتوى . فتأمل . و في جامع المقاصد : " الظاهر أن الحكم مجمع عليه " . و عن الخلاف و الجامع : الاجماع عليه صريحا . و ترك التعرض من بعضه لذلك في بعض الاحكام لا يقتضي الخلاف فيه ، لعدم تعرض أحد منهم لتحرير الخلاف ، بل الظاهر أن الوجه فيه الاتكال على ذكره له في غيره من الاحكام . بل ادعى بعض الاجماع على عدم الفرق بين الاحكام . و لاجل ذلك يصح التمسك على الكلية بما في المنتهى من قوله : " و أحق الناس بالصلاة عليه أولاهم بالميراث قاله علماؤنا " و نحوه كلام غيره . و يستدل عليه بالنصوص الواردة في الغسل ، كخبر غياث بن إبراهيم الرزامي عن جعفر ( ع ) عن أبيه ( ع ) عن علي ( ع ) : " يغسل الميت

/ 494