لا يعتبر في التكفين قصد القربة
[ على الصغار ( 1 ) من الورثة ، و إن أوصى به أن يحسب من الثلث ( 2 ) . و إن لم يتمكن من ثلاث قطعات يكتفى بالمقدور ( 3 ) . و إن دار الامر بين واحدة من الثلاث تجعل ازارا ، و إن لم يمكن فثوبا ( 4 ) ، و إن لم يمكن إلا مقدار ستر العورة تعين ( 5 ) ، و إن دار بين القبل و الدبر يقدم الاول ( 6 ) . ( مسألة 1 ) : لا يعتبر في التكفين قصد القربة ( 7 ) ] ( 1 ) و كذا الكبار إلا إذا رضوا بذلك .(2) يعني : إلا إذا رضي الورثة فيحسب من الاصل إن كانوا بالغين .(3) بلا خلاف أجده ، كما في الجواهر . و عن التذكرة : الاجماع عليه ، لقاعدة الميسور ، و للاستصحاب فيما لو طرأ التعذر بعد الموت ، أو مطلقا بناء على الاستصحاب التعليقي .(4) كما في جامع المقاصد حيث قال : " و تقدم اللفافة ثم القميص ثم المئزر " . و كأنه لانه أقرب إلى الواجب في الفائدة فيكون هو الميسور و لان احتمال الاهمية كاف في وجوب التقديم عند التزاحم .(5) كما استظهره في الجواهر . و كأنه لرواية الفضل الآتية ( 1 ) . أما قاعدة الميسور فلو تمت لم يفرق بين العورة و غيرها من أجزاء البدن .(6) للعلم بأهميته ، أو احتمالها .(7) كما نص عليه واحد ، و في الجواهر : " ينبغي القطع به " مستظهرا من الاصحاب الاجماع عليه . و يقتضيه أصل البراءة بناء على جريانه في أمثال المقام كما هو محرر في محله من الاصول . و قد عرفت فيما سبق الاشكال في العموم الدال على اعتبار النية في كل واجب .1 - تأتي في المسألة الثاينة من هذا الفصل .