اذا كان الميت جنبا او حائضا كفى تغسيله غسل الميت
[ ( مسألة 2 ) : يجزئ غسل الميت عن الجنابة و الحيض ، بمعنى : أنه لو مات جنبا حائضا لا يحتاج إلى غسلهما بل يجب غسل الميت فقط ( 1 ) ، ] استحباب التجريد . و كأنه كان حملا لهذه النصوص على الجواز ، و على إرادة جعل القميص على العورة . و كلاهما - و لا سيما الاول - بعيد . و منه يظهر ضعف ما عن المحقق الثاني من التخيير بين الامرين جمعا بين النصوص . و الاقرب ما قربه العماني ، لعدم صلاحية المرسل لمعارضة غيره لضعفه سندا ، و إمكان التصرف فيه بحمله على إرادة بيان كيفية تجريد الغاسل للميت في ظرف بنائه على تجريده ، لا إرادة الامر بالتجريد في ظرف البناء على إرادة عدمه . فتأمل جيدا .(1) قد أجمع عليه كل أهل العلم إلا الحسن البصري . كذا في المنتهى . و يقتضيه - مضافا إلى أصالة البراءة من وجوب غيره - صحيح زرارة : " قلت لابي جعفر ( ع ) ميت مات و هو جنب كيف يغسل ؟ و ما يجزيه من الماء ؟ قال ( ع ) : يغسل غسلا واحد ، يجزئ ذلك للجنابة و لغسل الميت ، لانهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة " ( 1 ) ، و موثق عمار : " عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل ؟ قال ( ع ) : مثل غسل الطاهرة ، و كذلك الحائض ، و كذلك الجنب إنما يغسل غسلا واحدا فقط " ( 2 ) ، و نحوهما غيرهما . نعم في خبر العيص : " قلت لابي عبد الله ( ع ) : الرجل يموت و هو جنب ، قال ( ع ) : يغسل من الجنابة ثم يغسل بعد غسل الميت " ( 3 ) ، و قريب منه خبره الآخر . ( 4 )1 - الوسائل باب : 31 من أبواب غسل الميت حديث : 1 . 2 - الوسائل باب : 31 من أبواب غسل الميت حديث : 2 . و قد أشير في النسخة المصصحة للمؤلف - دام ظله - إلى أن كلمة ( فقط ) لا توجد في الفقية . 3 - الوسائل باب : 31 من أبواب غسل الميت حديث : 7 . 4 - الوسائل باب : 31 من أبواب غسل الميت حديث : 8 .