اذا كان الميت جنبا او حائضا كفى تغسيله غسل الميت - مستمسک العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 4

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا كان الميت جنبا او حائضا كفى تغسيله غسل الميت

[ ( مسألة 2 ) : يجزئ غسل الميت عن الجنابة و الحيض ، بمعنى : أنه لو مات جنبا حائضا لا يحتاج إلى غسلهما بل يجب غسل الميت فقط ( 1 ) ، ] استحباب التجريد . و كأنه كان حملا لهذه النصوص على الجواز ، و على إرادة جعل القميص على العورة . و كلاهما - و لا سيما الاول - بعيد . و منه يظهر ضعف ما عن المحقق الثاني من التخيير بين الامرين جمعا بين النصوص . و الاقرب ما قربه العماني ، لعدم صلاحية المرسل لمعارضة غيره لضعفه سندا ، و إمكان التصرف فيه بحمله على إرادة بيان كيفية تجريد الغاسل للميت في ظرف بنائه على تجريده ، لا إرادة الامر بالتجريد في ظرف البناء على إرادة عدمه . فتأمل جيدا .

(1) قد أجمع عليه كل أهل العلم إلا الحسن البصري . كذا في المنتهى . و يقتضيه - مضافا إلى أصالة البراءة من وجوب غيره - صحيح زرارة : " قلت لابي جعفر ( ع ) ميت مات و هو جنب كيف يغسل ؟ و ما يجزيه من الماء ؟ قال ( ع ) : يغسل غسلا واحد ، يجزئ ذلك للجنابة و لغسل الميت ، لانهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة " ( 1 ) ، و موثق عمار : " عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل ؟ قال ( ع ) : مثل غسل الطاهرة ، و كذلك الحائض ، و كذلك الجنب إنما يغسل غسلا واحدا فقط " ( 2 ) ، و نحوهما غيرهما . نعم في خبر العيص : " قلت لابي عبد الله ( ع ) : الرجل يموت و هو جنب ، قال ( ع ) : يغسل من الجنابة ثم يغسل بعد غسل الميت " ( 3 ) ، و قريب منه خبره الآخر . ( 4 )

1 - الوسائل باب : 31 من أبواب غسل الميت حديث : 1 .

2 - الوسائل باب : 31 من أبواب غسل الميت حديث : 2 . و قد أشير في النسخة المصصحة للمؤلف - دام ظله - إلى أن كلمة ( فقط ) لا توجد في الفقية .

3 - الوسائل باب : 31 من أبواب غسل الميت حديث : 7 .

4 - الوسائل باب : 31 من أبواب غسل الميت حديث : 8 .

/ 494