مقدار الحنوط الواجب والمستحب .
لا يعتبر في التحنيط قصد القربة
[ ( مسألة 2 ) : لا يعتبر في التحنيط قصد القربة ( 1 ) ، فيجوز أن يباشره الصبي المميز ( 2 ) أيضا . ( مسألة 3 ) : يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى ( 3 ) . ] الشافعي : الخلاف في المعتدة .(1) لما عرفت من أنه مقتضى الاصل من دون الحاكم عليه أو وارد و مقتضى عدم التعرض له في كلامهم التسالم على ذلك .(2) بل و غيره لاطلاق النص فيكون حاله حال سائر التوصليات .(3) كما هو المشهور ، بل عن جماعة : الاجماع عليه . لكن في الذكرى : " و اختلف الاصحاب في تقديره ، فالشيخان و الصدوق : أقله مثقال و أوسطه أربعة دراهم . و الجعفي : أقله مثقال و ثلث . قال : و يخلط بتربة مولانا الحسين ( ع ) . و ابن الجنيد : أقله مثقال " . و قريب منه ما في جامع المقاصد إلا انه لم يذكر ابن الجنيد . إلا أن المحكي عن صريح الاكثر : " أن الاختلاف المذكور إنما هو في أقل الفضل " . و كيف كان فيدل على المشهور - مضافا إلى أنه مقتضى أصالة البراءة - إطلاق واحد من النصوص ، و لا سيما موثق عمار بن موسى عن أبي عبد الله ( ع ) ( 1 ) فانه تضمن تقدير القطن ، و طول الخرقة و عرضها ، و الازار ، و ذكر فيها الكافور و لم يتعرض لتقديره ، فان ذلك ظاهر في عدم اعتبار القدر فيه . و أما صحيح عبد الرحمن بن أبي نجران عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ( ع ) : " أقل ما يجزئ من الكافور للميت مثقال و نصف " ( 2 ) فلا مجال للتقييد به لارساله ، و عدم القائل به . و مثله خبره عن بعض أصحابه عنه ( ع ) : " أقل ما يجزئ من الكافور للميت1 - الوسائل الباب : 14 من أبواب التكفين حديث : 4 . 2 - الوسائل باب : 3 من أبواب التكفين حديث : 5 .