لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله إلا إذا استلزم من عدمه تضييعهم ويعتبر في القيم والوصي باداء الحقوق الواجبة الامانة ، مع الكلام في اعتبارها في الوصي على الثلث - مستمسک العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 4

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله إلا إذا استلزم من عدمه تضييعهم ويعتبر في القيم والوصي باداء الحقوق الواجبة الامانة ، مع الكلام في اعتبارها في الوصي على الثلث

[ لا يعلمه الوارث يحتمل عدم وجوب إعلامه ( 1 ) ، لكنه - أيضا - مشكل . و كذا إذا كان له دين على شخص . و الاحوط الاعلام . و إذا عد عدم الاعلام تفويتا فواجب يقينا . " مسألة 4 " لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله ( 2 ) ، إلا ] على تحريم مثل هذ التسبيب . و يمكن أن يكون تحريم الاقرار المذكور لانه تسبيب إلى وقوع غيره في الحرام ، لكن قد عرفت في مبحث وجوب الاعلام بالنجاسة الاشكال في حرمة التسبيب المذكور ، لعدم الدليل عليه إلا فيما علم من الشارع الاقدس كراهة ذلك الحرام من جميع المكلفين ، كقتل النفس المحترمة . و حينئذ فيحرم كل ماله دخل في وقوع الحرام فعلا كان أو تركا ، تسبيبا كان أو غيره . أما ما لا يعلم من الشارع كراهة وقوعه من جميع المكلفين ، فلا دليل على حرمة التسبيب إلى وقوعه . نعم إذا كان المقر له عالما بكذب الاقرار ، يكون أخذه للمال المقر به حراما عليه ، فالإِقرار كذبا حرام ، لكونه إعانة له على الحرام . و أما تحريم الاقرار المذكور من جهة أنه كذب فلا ريب فيه و لا خلاف ، و من ذلك يظهر تحريم الاقرار المذكور في صورة علم المقر له بكذبه من وجوه ثلاثة : كونه كذبا ، و كونه إعانة على الحرام ، و كونه تفويتا على الغير حقه ، ( 1 ) لعدم ثبوت كون ترك الاعلام تسبيبا ، و كذا في الفرض الاتي ، فما عن جامع المقاصد من وجوب الوصية على كل من له حق يخاف ضياعه ، مبني على كون تركه تسبيبا ، و كون التسبيب اليه حراما ، و كلاهما محل إشكال . و قد اعترف بخلو ما وقف عليه من العبارات عنه . نعم قد يومئ ما دل على وجوب اداء الشهادة إلى وجوب الاعلام في المقام .

(2) للاصل .

/ 494