لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله إلا إذا استلزم من عدمه تضييعهم ويعتبر في القيم والوصي باداء الحقوق الواجبة الامانة ، مع الكلام في اعتبارها في الوصي على الثلث - مستمسک العروة الوثقی جلد 4
لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله إلا إذا استلزم من عدمه تضييعهم ويعتبر في القيم والوصي باداء الحقوق الواجبة الامانة ، مع الكلام في اعتبارها في الوصي على الثلث
[ لا يعلمه الوارث يحتمل عدم وجوب إعلامه ( 1 ) ، لكنه - أيضا - مشكل . و كذا إذا كان له دين على شخص . و الاحوط الاعلام . و إذا عد عدم الاعلام تفويتا فواجب يقينا . " مسألة 4 " لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله ( 2 ) ، إلا ] على تحريم مثل هذ التسبيب . و يمكن أن يكون تحريم الاقرار المذكور لانه تسبيب إلى وقوع غيره في الحرام ، لكن قد عرفت في مبحث وجوب الاعلام بالنجاسة الاشكال في حرمة التسبيب المذكور ، لعدم الدليل عليه إلا فيما علم من الشارع الاقدس كراهة ذلك الحرام من جميع المكلفين ، كقتل النفس المحترمة . و حينئذ فيحرم كل ماله دخل في وقوع الحرام فعلا كان أو تركا ، تسبيبا كان أو غيره . أما ما لا يعلم من الشارع كراهة وقوعه من جميع المكلفين ، فلا دليل على حرمة التسبيب إلى وقوعه . نعم إذا كان المقر له عالما بكذب الاقرار ، يكون أخذه للمال المقر به حراما عليه ، فالإِقرار كذبا حرام ، لكونه إعانة له على الحرام . و أما تحريم الاقرار المذكور من جهة أنه كذب فلا ريب فيه و لا خلاف ، و من ذلك يظهر تحريم الاقرار المذكور في صورة علم المقر له بكذبه من وجوه ثلاثة : كونه كذبا ، و كونه إعانة على الحرام ، و كونه تفويتا على الغير حقه ، ( 1 ) لعدم ثبوت كون ترك الاعلام تسبيبا ، و كذا في الفرض الاتي ، فما عن جامع المقاصد من وجوب الوصية على كل من له حق يخاف ضياعه ، مبني على كون تركه تسبيبا ، و كون التسبيب اليه حراما ، و كلاهما محل إشكال . و قد اعترف بخلو ما وقف عليه من العبارات عنه . نعم قد يومئ ما دل على وجوب اداء الشهادة إلى وجوب الاعلام في المقام .(2) للاصل .