( الثالث ) : المحارم بنسب أو رضاع مع الكلام في اعتبار فقد المماثل وعدمه - مستمسک العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 4

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( الثالث ) : المحارم بنسب أو رضاع مع الكلام في اعتبار فقد المماثل وعدمه

[ الثالث : المحارم بنسب أو رضاع ( 1 ) ، لكن الاحوط بل الاقوى اعتبار فقد المماثل ( 2 ) ، و كونه من وراء الثياب ( 3 ) . ] ( 1 ) إجماعا صريحا و ظاهرا ، حكاه جماعة .

(2) نسبه في كشف اللثام إلى ظاهر الاكثرية ، و في غيره إلى المشهور لمصحح ابن سنان قال : " سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : إذا مات الرجل مع النساء غسلته إمرأته ، و إن لم تكن إمرأته معه غسلته أولاهن به ، و تلف على يدها خرقة " ( 1 ) فان تقديم المماثل أولى من تقديم الزوجة لما عرفت من الاشكال في كونها في مرتبة المماثل . و احتمال أن يكون للزوجة خصوصية اقتضى وجودها المنع من تغسيل الرحم لا من جهة كونها متقدمة عليه في المرتبة ، خلاف الظاهر . فتأمل . و يعضد المصحح إطلاق ما دل على اعتبار المماثلة . و عن السرائر ، و في المنتهى ، و كشف اللثام و غيرها : العدم ، لاطلاق صحيح منصور المتقدم ، المعتضد بإطلاق وجوب التغسيل ، المؤيد بإطلاق صحيح الحلبي و غيره حيث ذكر فيه : " تغسله إمرأته أو ذات قرابته . . . " ( 2 ) ، المشعر بمساواة الزوجة للرحم . و فيه : أن الاطلاق مقيد بما ذكر ، مع أن في إطلاق صحيح منصور تأملا ، لقرب دعوى كون ذكر السفر فيه مما يصلح للقرينية على فرض فقد المماثل . و إطلاقات التغسيل مقيدة بما دل على اعتبار المماثلة فهو المرجع دونها . و صحيح الحلبي لا يصلح لمعارضة المصحح لوجوب تقييده به .

(3) كما عن ظاهر المشهور أو صريحه ، بل في مفتاح الكرامة : " لم أجد فيه مخالفا إلا ما يظهر من الغنية " . و يقتضيه الامر به في جملة

1 - الوسائل باب : 20 من أبواب غسل الميت ، حديث : 6 .

2 - الوسائل باب : 20 من أبواب غسل الميت ، حديث : 3 .

/ 494