( الثالث ) : المحارم بنسب أو رضاع مع الكلام في اعتبار فقد المماثل وعدمه
[ الثالث : المحارم بنسب أو رضاع ( 1 ) ، لكن الاحوط بل الاقوى اعتبار فقد المماثل ( 2 ) ، و كونه من وراء الثياب ( 3 ) . ] ( 1 ) إجماعا صريحا و ظاهرا ، حكاه جماعة .(2) نسبه في كشف اللثام إلى ظاهر الاكثرية ، و في غيره إلى المشهور لمصحح ابن سنان قال : " سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : إذا مات الرجل مع النساء غسلته إمرأته ، و إن لم تكن إمرأته معه غسلته أولاهن به ، و تلف على يدها خرقة " ( 1 ) فان تقديم المماثل أولى من تقديم الزوجة لما عرفت من الاشكال في كونها في مرتبة المماثل . و احتمال أن يكون للزوجة خصوصية اقتضى وجودها المنع من تغسيل الرحم لا من جهة كونها متقدمة عليه في المرتبة ، خلاف الظاهر . فتأمل . و يعضد المصحح إطلاق ما دل على اعتبار المماثلة . و عن السرائر ، و في المنتهى ، و كشف اللثام و غيرها : العدم ، لاطلاق صحيح منصور المتقدم ، المعتضد بإطلاق وجوب التغسيل ، المؤيد بإطلاق صحيح الحلبي و غيره حيث ذكر فيه : " تغسله إمرأته أو ذات قرابته . . . " ( 2 ) ، المشعر بمساواة الزوجة للرحم . و فيه : أن الاطلاق مقيد بما ذكر ، مع أن في إطلاق صحيح منصور تأملا ، لقرب دعوى كون ذكر السفر فيه مما يصلح للقرينية على فرض فقد المماثل . و إطلاقات التغسيل مقيدة بما دل على اعتبار المماثلة فهو المرجع دونها . و صحيح الحلبي لا يصلح لمعارضة المصحح لوجوب تقييده به .(3) كما عن ظاهر المشهور أو صريحه ، بل في مفتاح الكرامة : " لم أجد فيه مخالفا إلا ما يظهر من الغنية " . و يقتضيه الامر به في جملة1 - الوسائل باب : 20 من أبواب غسل الميت ، حديث : 6 . 2 - الوسائل باب : 20 من أبواب غسل الميت ، حديث : 3 .