إذا توضأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر فتبين عدمه ، أو تيمم مع اعتقاد عدم الضرر فتبين وجوده
[ لكن الاحوط مراعاة الاحتياط في الصورتين . و أما إذا توضأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم يصح ( 1 ) و إن تبين عدمه . كما أنه إذا تيمم مع اعتقاد عدم الضرر لم يحص و إن تبين وجوده ( 2 ) ] الضرر و خوفه ، إذ عليه يكون المشروع له واقعا هو الطهارة المائية لا غير . و أما لو كان الضرر الواقعي موضوعا أيضا لمشروعية التيمم فقد يشكل الوضوء أو الغسل ، لكون المشروع في حق الملكف التيمم . لكن عرفت فيما سبق أن الطهارة المائية واجدة لملاكها في جميع موارد مشروعية التيمم ، فتصح لو جئ بها إذا لم يكن مانع من التقرب ، و لا مانع منه مع جهل المكلف بالضرر الواقعي كما هو المفروض ، بخلاف الصورة الآتية .(1) لما تقدم في الصورة الثانية من المسألة الثامنة عشرة من أن وقوع الوضوء أو الغسل على وجه المعصية مانع عن صحة التقرب به فيبطل ، و تبين عدم الضرر واقعا و إن كان يكشف عن عدم الحرمة واقعا ، لكنه يقتضي وقوعها بعنوان التجرؤ الذي هو كالمعصية الحقيقية في كونه مبعدا و مانعا من التقرب . هذا و عليه فيختص الحكم المذكور بما لو كان الضرر المعتقد وجوده أو المحتمل مما يحرم ارتكابه ، كما هو ظاهر المتن . أما إذا كان يجوز ارتكابه فلا موجب للبطلان . كما أنه إنما يتم ما ذكر في صورة الخوف بناء على وجوب الاحتياط معه ، و إلا فلا معصية و لاتجرؤ ، و لا ملازمة بين مشروعية التيمم معه و وجوب الاحتياط كما لا يخفى .(2) هذا يتم لو لم يكن الضرر الواقعي موضوعا لمشروعية التيمم ، و قد عرفت أن ذلك مفاد قوله تعالى : ( و إن كنتم مرضى ) ( 1 ) ، و أدلة1 - المائدة : 6 .