إذا وجد المتيمم الجنب أو الحائض ما يكفى الوضوء فقط أو الغسل فقط .
[ أيضا كذلك ما لم يقطع . بل يمكن أن يقال في صورة وجوب القطع أيضا إذا عصى و لم يقطع الصحة باقية ، بناء على الاقوى من عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع إذا تركه و أتم الصلاة ( 1 ) . ( مسألة 21 ) : المجنب المتيمم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر كفاية الوضوء فقد لا يبطل تيممه . و أما الحائض و نحوها ممن تيمم تيممين إذا وجد بقدر الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عنه . و إذا وجد ما يكفي للغسل و لم يمكن صرفه في الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عين الغسل ، و بقي تيممه الذي هو بدل عن الوضوء من حيث أنه ( 2 ) حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في الغسل ، فليس مأمورا بالوضوء . و إذا وجد ما يكفي لاحدهما و أمكن صرفه في كل منهما بطل كلا التيممين . و يحتمل عدم بطلان ما هو يدل عن الوضوء من حيث أنه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في الغسل ( 3 ) ، ] ( 1 ) لابتناء البطلان على القول بحرمة الضد إذا وجب ضده ، و لا نقول بها كما هو محرر في مسألة الضد . نعم لو كان وجوب القطع من جهة حرمة الاتمام من باب الاتفاق كان البطلان في محله ، لامتناع التقرب بالصلاة حينئذ ، لكن المفروض في المتن الاول ، و سيأتي في مبطلات الصلاة التعرض لذلك .(2) الاولى أن يقول لعدم إمكان الوضوء كما هو المفروض .(3) لاهمية الحدث الاكبر ، لا أقل من احتماله أهميته ، فيترجح رفعه في نظر العقل .