إذا وجد المتيمم الجنب أو الحائض ما يكفى الوضوء فقط أو الغسل فقط . - مستمسک العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 4

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا وجد المتيمم الجنب أو الحائض ما يكفى الوضوء فقط أو الغسل فقط .

[ أيضا كذلك ما لم يقطع . بل يمكن أن يقال في صورة وجوب القطع أيضا إذا عصى و لم يقطع الصحة باقية ، بناء على الاقوى من عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع إذا تركه و أتم الصلاة ( 1 ) . ( مسألة 21 ) : المجنب المتيمم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر كفاية الوضوء فقد لا يبطل تيممه . و أما الحائض و نحوها ممن تيمم تيممين إذا وجد بقدر الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عنه . و إذا وجد ما يكفي للغسل و لم يمكن صرفه في الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عين الغسل ، و بقي تيممه الذي هو بدل عن الوضوء من حيث أنه ( 2 ) حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في الغسل ، فليس مأمورا بالوضوء . و إذا وجد ما يكفي لاحدهما و أمكن صرفه في كل منهما بطل كلا التيممين . و يحتمل عدم بطلان ما هو يدل عن الوضوء من حيث أنه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في الغسل ( 3 ) ، ] ( 1 ) لابتناء البطلان على القول بحرمة الضد إذا وجب ضده ، و لا نقول بها كما هو محرر في مسألة الضد . نعم لو كان وجوب القطع من جهة حرمة الاتمام من باب الاتفاق كان البطلان في محله ، لامتناع التقرب بالصلاة حينئذ ، لكن المفروض في المتن الاول ، و سيأتي في مبطلات الصلاة التعرض لذلك .

(2) الاولى أن يقول لعدم إمكان الوضوء كما هو المفروض .

(3) لاهمية الحدث الاكبر ، لا أقل من احتماله أهميته ، فيترجح رفعه في نظر العقل .

/ 494