سقوط الغسل في الشهيد والمقتول بالرجم والقصاص عزيمة لا رخصة مع الكلام في التكفين - مستمسک العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 4

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سقوط الغسل في الشهيد والمقتول بالرجم والقصاص عزيمة لا رخصة مع الكلام في التكفين

[ من أمر الامام ( ع ) أو نائبه كفى ( 1 ) و إن كان الاحوط إعادته . ( مسألة 6 ) : سقوط الغسل عن الشهيد و المقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة ( 2 و أما الكفن فان كان الشهيد عاريا وجب تكفينه ، و إن كان عليه ثيابه فلا يبعد جواز تكفينه فوق ثياب الشهادة ( 3 ) . ] الصادر من المقتول بالمباشرة واجبا على الآمر ، فتجب على النية كما تجب على المباشر في المقام . و فيه : أن الدليل على اعتبار أصل النية ليس إلا الاجماع على كونه عباديا ، و مقتضى ذلك وجوب النية من الفاعل له ليكون منه عبادة ، و لا وجه للاكتفاء بها من غيره ، و قيام الامر مقام التغسيل بحيث يؤدي إلى الاكتفاء بنية الآمر كنية الغاسل لا دليل عليه ، مع أنه لو تم لم تكف النية من المقتول .

(1) لتحقق الواجب . و احتمال وجوب الامر تعبدا شرطا في صحة الغسل ضعيف كما عرفت آنفا ، و إن مال اليه في الجواهر و نجاة العباد .

(2) بلا إشكال ظاهر . و يقتضيه - مضافا إلى إطلاق السقوط في كلامهم - ظاهر النصوص في المسألتين ، و لا مجال لاحتمال حمل نصوص الشهيد على إرادة نفي الوجوب ، كما يظهر من ملاحظتها .

(3) إذ ليس في النصوص النهي عن تكفينه ، و إنما فيها أنه يكفن بثيابه ، و ذلك لا ينافي تكفينه فوقه . و لعل المراد من قولهم : " لا يكفن " أنه لا يكفن على المتعارف من نزع ثيابه ، لا المنع من مطلق الكفن و لو فوق الثياب . لكن التكفين الزائد بعنوان كونه تكفينا مشروعا يحتاج إلى دليل مفقود . و إطلاق ما في النص من أنه يكفن بثيابه يقتضي الانحصار بها و انتفاء غيرها .

/ 494