سقوط الغسل في الشهيد والمقتول بالرجم والقصاص عزيمة لا رخصة مع الكلام في التكفين
[ من أمر الامام ( ع ) أو نائبه كفى ( 1 ) و إن كان الاحوط إعادته . ( مسألة 6 ) : سقوط الغسل عن الشهيد و المقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة ( 2 و أما الكفن فان كان الشهيد عاريا وجب تكفينه ، و إن كان عليه ثيابه فلا يبعد جواز تكفينه فوق ثياب الشهادة ( 3 ) . ] الصادر من المقتول بالمباشرة واجبا على الآمر ، فتجب على النية كما تجب على المباشر في المقام . و فيه : أن الدليل على اعتبار أصل النية ليس إلا الاجماع على كونه عباديا ، و مقتضى ذلك وجوب النية من الفاعل له ليكون منه عبادة ، و لا وجه للاكتفاء بها من غيره ، و قيام الامر مقام التغسيل بحيث يؤدي إلى الاكتفاء بنية الآمر كنية الغاسل لا دليل عليه ، مع أنه لو تم لم تكف النية من المقتول .(1) لتحقق الواجب . و احتمال وجوب الامر تعبدا شرطا في صحة الغسل ضعيف كما عرفت آنفا ، و إن مال اليه في الجواهر و نجاة العباد .(2) بلا إشكال ظاهر . و يقتضيه - مضافا إلى إطلاق السقوط في كلامهم - ظاهر النصوص في المسألتين ، و لا مجال لاحتمال حمل نصوص الشهيد على إرادة نفي الوجوب ، كما يظهر من ملاحظتها .(3) إذ ليس في النصوص النهي عن تكفينه ، و إنما فيها أنه يكفن بثيابه ، و ذلك لا ينافي تكفينه فوقه . و لعل المراد من قولهم : " لا يكفن " أنه لا يكفن على المتعارف من نزع ثيابه ، لا المنع من مطلق الكفن و لو فوق الثياب . لكن التكفين الزائد بعنوان كونه تكفينا مشروعا يحتاج إلى دليل مفقود . و إطلاق ما في النص من أنه يكفن بثيابه يقتضي الانحصار بها و انتفاء غيرها .