( الرابع ) : الترتيب ، بمسح الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى - مستمسک العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 4

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( الرابع ) : الترتيب ، بمسح الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى

[ و إن كان بدلا عن الغسل ، و المناط فيها عدم الفصل المحل بهيئته عرفا بحيث تمحو صورته ( 1 ) ( الرابع ) : الترتيب على الوجه المذكور ( 2 ) . ] الفآء على ذلك في الوجه دلت عليه في الوجه كما يقتضيه العطف في الممسوح ، نظير قولك : " جاء زيد فجاء بكر و خالد " . و بأن الامر للفور . مع أنه ليس للفور كما حقق في محله . هذا و في المدارك : " لو قلنا باختصاص التيمم بآخر الوقت بالمعني الذي ذكروه كانت الموالاة من لوازم صحته لتقع الصلاة في الوقت " . و فيه : أنه إن أريد من آخر الوقت العرفي فهو لا يقتضي الموالاة . و إن أريد منه الحقيقي - كما هو مقتضى كون التيمم بدلا سوغته الضرورة - فلا تقتضي الموالاة بالمعني المراد منها هنا ، بل يكونن المراد منها الحقيقية التي لا يقول بها أحد . فلاحظ . هذا و مقتضى إطلاق معاقد الاجماعات عدم الفرق بين ما هو بدل الوضوء و ما هو بدل الغسل ، فما في الدروس من عدم اعتبارها في الثاني - و عن النهاية احتماله - ضعيف . و كأنه اعتمدا في القول بوجوبها على دليل البدلية الذي قد عرفت ضعفه و أن العمدة فيه الاجماع . أللهم إلا أن يكون ذلك منهما قادحا في إطلاق الاجماع . و لكنه بعيد ، لظهور معاقده في كون الموالاة شرطا فيه من حيث هو . نعم هو دال على عدم تماميته عندهما .

(1) لانه الظاهر منها عرفا . و حملها على المعنى المعتبر في الوضوء لا معنى له إلا بالتقدير ، و هو خلاف المقطوع به منهم .

(2) إجماعا كما عن الغنية و المنتهى و إرشاد الجعفرية و المدارك و المفاتيح و ظاهر التذكرة و الذكرى و غيرها ، حتى حكي عن إثنى عشر كتاب ما بين صريح و ظاهر . و في جامع المقاصد : حكي إجماع علمائنا على أنه لو نكس

/ 494