تجوز الصلاة على الميت فرادى وجماعة من متعددين في وقت واحد .
من الغسل و التكفين و الصلاة . و الحاصل كلما يتعذر يسقط كلما يمكن يثبت ( 1 ) ، فلو وجد في الفلاة ميت و لم يمكن غسله و لا تكفينه و لا دفنه يصلي عليه و يخلي ، و إن أمكن دفنه يدفن . ( مسألة 5 ) : يجوز أن يصلي على الميت أشخاص متعددون فرادى في زمان واحد ( 2 ) . و كذا يجوز تعدد الجماعة و ينوي كل منهم الوجوب ما لم يفرغ منها أحد ، ] ( 1 ) هذا ظاهر إذا كان المتعذر اللاحق لعدم الارتياب في عدم تقييد السابق به ، فلا وجه لسقوطه بتعذره . و أما إذا كان المتعذر السابق ، فقد يشكل البناء على وجوب اللاحق لفوات شرط الترتيب ، إلا أن يبنى على قاعدة الميسور . لكن عرفت الوجه في وجوب الصلاة مع تعذر الغسل و التكفين . و أما وجوب الدفن مع تعذرهما أو أحدهما ، مع الصلاة أو مع إمكانها فلان الظاهر أن مصلحة الدفن قائمة به بلا دخل لما قبله من شؤون التجهيز فيها ، و إنما يجب بعدها لان فعله قبلها يوجب فواتها ، فلا وجه لسقوطه بتعذرها أو بعضها . و كذا يقال في وجوب التكفين عند تعذر التغسيل . هذا كله مضافا إلى الاتفاق على عدم السقوط ، و إلى بعض النصوص الواردة في بعض الصور ، كمن تعذر تغسيله لفقد المماثل ( 1 ) أو لفقد الماء ( 2 ) ، أو تعذر تكفينه لفقد الكفن ( 3 ) . فلاحظ .(2) لصلاحية الخطاب الكفائي لبعث كل واحد من المكلفين إلى الامتثال ، لصدق المأمور به على جميع أفعالهم و انطباقه عليها في عرض واحد بلا ترتيب .1 - راجع الوسائل باب : 21 من أبواب غسل الميت . 2 - راجع الوسائل باب : 18 من أبواب التيمم . 3 - راجع الوسائل باب : 36 من أبواب صلاة الجنازة .