حكم التيمم على الارض الندية مع التمكن من اليابسة .
يجب شراء ما يتيمم به إذا لم يكن عنده
[ ( مسألة 8 ) : إذا لم يكن عنده إلا الثلج أو الجمد و أمكن إذابته وجب كما مر ، كما انه إذا لم يكن إلا الطين و أمكنه تجفيفه وجب ( 1 ) . ( مسألة 9 ) : إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله و لو بالشراء ( 2 ) أو نحوه . ( مسألة 10 ) : إذا كان وظيفته التيمم بالغبار . يقدم ما غباره أزيد كما مر ( 3 ) . ( مسألة 11 ) : يجوز التيمم اختيارا على الاض الندية و التراب الندي ( 4 ) ، و إن كان الاحوط مع وجود اليابسة تقديمها . ] ( 1 ) كما تقدم .(2) لاطلاق وجوب الطهارة . نعم قد يشكل ذلك لو كان الشراء موجبا للضرر المالي المعتد به عرفا ، لعموم نفي الضرر الموجب لرفع اليد عن دليل الوجوب . و ثبوت ذلك في شراء ماء الوضوء للنص لا يلزم منه ثبوته في المقام . أللهم إلا أن يستفاد من قوله ( ع ) في بعض تلك النصوص : " و مايشتري به مال كثير " ( 1 ) أهمية الطهارة مطلقا بالنسبة إلى الضرر لا خصوص الطهارة المائية . أو لان أدلة التنزيل تقتضي ذلك .(3) هذا لم يمر بعنوان الفتوى ، و إنما مر بعنوان الاحتياط ، و مر الكلام فيه . نعم يمكن أن يستفاد من صحيح أبي بصير المتقدم ( 2 ) . لكنه كما ترى .(4) كما عن جماعة التصريح به . و عن التذكرة : " ليس من شرط1 - الوسائل باب : 26 من أبواب التيمم حديث : 1 . 2 - تقدم في المبحث عن التيمم بالغبار .