إذا لزم من تحصيل الماء الموجود فوقت الوقت وجب التيمم
[ ( مسألة 28 ) : إذا لم يكن عنده الماء ، و ضاق الوقت عن تحصيله - مع قدرته عليه - بحيث استلزم خروج الوقت و لو في بعض أجزاء الصلاة ، انتقل أيضا إلى التيمم . و هذه الصورة أقل إشكالا من الصورة السابقة ، و هي : ضيقه عن استعماله مع وجوده ، لصدق عدم الوجدان ( 1 ) في هذه الصورة ، بخلاف السابقة . بل يمكن أن يقال بعدم الاشكال أصلا ، فلا ] فيمكن جريان الاستصحاب فيه . و في الصورة الثانية لا تردد في ذلك ، بل يعلم مقداره لكن لا يعلم مقدار الصلاة مع الطهارة المائية ، فلاجل ذلك يخاف الفوت . و لاجل أن الاستصحاب لا يجري في هذه الصورة ، لاختصاصه بصورة الشك في الامتداد ، و المفروض عدمه ، يتعين الرجوع إلى قاعدة خوف الفوت . و هذا الفرق و إن كان ظاهرا ، إلا أن كونه فارقا بينهما في العمل بقاعدة خوف الفوت و عدمه ظاهر . بل الظاهر أن العمل بها في الصورتين على حد واحد . نعم لو كان دليل القاعدة منحصرا بالمصحح أمكن دعوى انصرافه إلى خصوص الصورة الثانية لا غير . لكن عرفت عدم انحصار الدليل فيه ، و دعوى الانصراف ممنوعة . و يحتمل أن يكون غرضه في الفرق بين الصورتين : أنه في الصورة الاولى يتردد الامر في الوقت بين الطويل و القصير ، و في الصورة الثانية يعلم أنه قصير و إن كان يتردد أيضا بين الزائد و الناقص بأن لا يدري أنه عشر دقائق أو خمس عشرة دقيقة ، فالشك في الصورتين يكون في الامتداد و عدمه . و الاشكال فيه أظهر ، فان الفرق المذكور لا يصلح فارقا في جريان الاستصحاب و عدمه ، و لا في تحقق خوف الفوت و عدمه ، و لا في العمل بالقاعدة و عدمه .(1) هذا يتم إذا كان عدم الوجدان بمعنى الفقد ان ، لا بمعنى عدم