هل يعتبر المسح بمجموع الكفين على المجموع ؟ مع التعرض للوجوه المتصورة في ذلك
[ و الاحوط مسحها ( 1 ) أيضا . و يعتبر كون المسح بمجموع الكفين على المجموع ( 2 ) ، فلا يكفي المسح ببعض كل من اليدين ، و لا مسح بعض الجبهة و الجبينين ، نعم يجزئ التوزيع فلا يجب المسح بكل من اليدين على تمام أجزاء الممسوح . ] و أما ما في المعتبر من أن الجواب الحق العمل بالخبرين ، فيكون مخيرا بين مسح الوجه و بعضه - و عن كشف الرموز : أنه قربه . و في المدارك : أنه حسن - فهو بعيد عن ظاهر النصوص . نعم لا يبعد عن صناعة الجمع بين النصوص حمل نصوص الوجه على الاستحباب ، فانه أقرب من حمل الوجه على الجبهة . ثم إن المصرح به في كلام الجماعة أن طرف الانف هو الاعلى . و عن السرائر : الازراء ببعض المتفقهة حيث ظن أنه الاسفل . و هو كذلك لعدم ظهور وجهه ، لا من النص و لا من الفتوى . كما أن لازم التحديد المذكور وجوب مسح ما بين الحاجبين . و العمدة فيه الاجماعات السابقة ، و إلا فدخوله في الجبهة عرفا أو لغة محل إشكال ، و لذا لا يجوز السجود عليه . فتأمل .(1) و عن الصدوق : وجوبه . و تبع في الذكرى و جامع المقاصد ناقلا في الثاني عن الصدوق أن به رواية . و قد يظهر مما في المنتهى من قوله : " إنه لا يجب مسح ما تحت الحاجبين " أنه مسلم . و فيه : أنه لا دليل عليه لخروجهما عن الجبهة و الجبين ، فالأَصل و الاخبار البيانية تنفيه . و الرواية التي قد يظهر من محكي كلام الصدوق اعتبارها ثابتة كذلك . نعم يجب مسح شيء منهما من باب المقدمة .(2) الوجوه المتصورة في مسح الجبهة باليدين خمسة ، كما ذكره بعض : ( الاول ) : أن يمر كل جزء من الكفين بكل جزء من الممسوح .