[ إن فرض بقاء الميت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت ( 1 ) . و أما المطلقة بائنا فلا إشكال في عدم الجواز فيها ( 2 ) . ] رفع اليد عن الاطلاق ، كما في الجواهر و طهارة شيخنا الاعظم ( ره ) و غيرهما . نعم في كشف اللثام - بعد ما حكى ما في الذكرى من قوله : " انه لا عبرة بانقضاء عدة الوفاة عندنا ، بل لو نكحت جاز لها تغسيله و إن بعد الفرض " - قال : " قلت : قال الصادق ( ع ) في صحيح زرارة . . . " ثم ذكر صحيح زرارة المتقدم ، ثم صحيح الحلبي المتقدم أيضا . المتضمنين أنها في عدة و كأنه يشير إلى الاشكال بأن مقتضى التعليل بأنها في عدة . عدم الجواز بعد انقضاء العدة لكن عرفت أن المراد تعليل عدم تأكد استحباب التغسيل بثيابه ، و إلا فلا ريب في جواز تغسيل الزوج لها مع أنه ليس منها في عدة كما في الصحيحين المذكورين .(1) يشير به إلى ما ذكره في الذكرى من بعد الفرض . و في حاشية الروضة و غيرها : " يتحقق هذا الفرض بدفن الميت بغير غسل ، ثم تزوجت زوجته بعد مضي عدتها ، ثم أخرج الميت من قبره لغرض كالشهادة على عينه ، أو أخرجه السيل و لم يتغير بدنه " . و في الجواهر : " تعارف في عصرنا بقاء الميت مدة طويلة جدا بسبب إرادة دفنه في أحد المشاهد المشرفة " . أقول : العمدة في استعباد الفرض من جهة ثلاشي الميت في هذه المدة الطويلة على نحو يسقط غسله و تيممه ، لكن في العصر تعارف تحنيطه .(2) و في الجواهر : أنه واضح . لعدم الدليل على إجراء الحكم فيها ، لكونها أجنبية قطعا كما في طهارة شيخنا الاعظم ( ره ) ، فانطلاق ما دل على اعتبار المماثلة محكم . و لاجله لا مجال للرجوع إلى الاستصحاب التعليقي لو سلم جريانه في نفسه .