اذا ارتفع العذر عن الغسل او عن خلط أحد الخليطين قبل الدفن تجب الاعادة الوجه التام - مستمسک العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 4

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا ارتفع العذر عن الغسل او عن خلط أحد الخليطين قبل الدفن تجب الاعادة الوجه التام

[ إلا أن يكون موته بعد طواف الحج أو العمرة ( 1 ) و كذلك لا يحنط بالكافور ( 2 ) ، بل لا يقرب اليه طيب آخر ( 3 ) . ( مسألة 10 ) : إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل ] عليه جملة من النصوص كصحيح عبد الرحمن : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المحرم يموت كيف يصنع به ؟ قال : إن عبد الرحمن بن الحسن ( ع ) مات بالابواء مع الحسين عليه السلام و هو محرم و مع الحسين ( ع ) عبد الله ابن العباس و عبد الله بن جعفر و صنع به كما يصنع بالميت و غطى وجهه و لم يمسه طيبا ، قال ( ع ) : و ذلك كان في كتاب علي ( ع ) " ( 1 ) و موثق سماعة : " عن المحرم يموت . فقال ( ع ) : يغسل و يكفن بالثياب كلها و يغطى وجهه و يصنع به كما يصنع بالمحل أنه لا يمس الطيب ( 2 ) و نحوهما غيرهما ، و إطلاقها يقتضي عدم الفرق بين إحرام الحج بأقسامه ، و العمرة مفردة و غيرها .

(1) كما عن نهاية الاحكام و مجمع البرهان ، و قربه في الجواهر و الحدائق ، لحل الطيب للحي حينئذ ، و ظاهر النصوص تحريم ما كان يحرم على الحي لا ، فإطلاق ما دل على وجوب الغسل بالكافور محكم .

(2) إذ الكلام فيه كما قبله إجماعا و نصوصا .

(3) لاطلاق النص و جملة من معاقد الاجماعات ، بل هو ظاهر الاتفاق المحكي في جامع المقاصد ، مع أن اختصاص بعضها بالكافور - كاجماع الخلاف - يقتضي الثبوت في غيره بالاولوية .

1 - الوسائل باب : 13 من أبواب غسل الميت حديث : 1 .

2 - الوسائل باب : 13 من أبواب غسل الميت حديث : 2 .

/ 494