اذا ارتفع العذر عن الغسل او عن خلط أحد الخليطين قبل الدفن تجب الاعادة الوجه التام
[ إلا أن يكون موته بعد طواف الحج أو العمرة ( 1 ) و كذلك لا يحنط بالكافور ( 2 ) ، بل لا يقرب اليه طيب آخر ( 3 ) . ( مسألة 10 ) : إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل ] عليه جملة من النصوص كصحيح عبد الرحمن : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المحرم يموت كيف يصنع به ؟ قال : إن عبد الرحمن بن الحسن ( ع ) مات بالابواء مع الحسين عليه السلام و هو محرم و مع الحسين ( ع ) عبد الله ابن العباس و عبد الله بن جعفر و صنع به كما يصنع بالميت و غطى وجهه و لم يمسه طيبا ، قال ( ع ) : و ذلك كان في كتاب علي ( ع ) " ( 1 ) و موثق سماعة : " عن المحرم يموت . فقال ( ع ) : يغسل و يكفن بالثياب كلها و يغطى وجهه و يصنع به كما يصنع بالمحل أنه لا يمس الطيب ( 2 ) و نحوهما غيرهما ، و إطلاقها يقتضي عدم الفرق بين إحرام الحج بأقسامه ، و العمرة مفردة و غيرها .(1) كما عن نهاية الاحكام و مجمع البرهان ، و قربه في الجواهر و الحدائق ، لحل الطيب للحي حينئذ ، و ظاهر النصوص تحريم ما كان يحرم على الحي لا ، فإطلاق ما دل على وجوب الغسل بالكافور محكم .(2) إذ الكلام فيه كما قبله إجماعا و نصوصا .(3) لاطلاق النص و جملة من معاقد الاجماعات ، بل هو ظاهر الاتفاق المحكي في جامع المقاصد ، مع أن اختصاص بعضها بالكافور - كاجماع الخلاف - يقتضي الثبوت في غيره بالاولوية .1 - الوسائل باب : 13 من أبواب غسل الميت حديث : 1 . 2 - الوسائل باب : 13 من أبواب غسل الميت حديث : 2 .