إذا كان الباطن نجسا ولم يمكن تطهيره مسح به ، ولا ينتقل إلى الظاهر إلا مع سريان النجاسة - مستمسک العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 4

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا كان الباطن نجسا ولم يمكن تطهيره مسح به ، ولا ينتقل إلى الظاهر إلا مع سريان النجاسة

[ ( مسألة 7 ) : إذا كان باطن اليدين نجسا وجب تطهيره إن أمكن ، و الا سقط اعتبار طهارته ( 1 ) ، و لا ينتقل إلى الظاهر الا إذا كانت نجاسته مسرية إلى ما يتيمم به و لم يمكن تجفيفه ( 2 ) . ] الامر بالتولية في كلامهم منزل على ذلك أيضا . و لا ينافيه ما ورد من أمر الصادق ( ع ) الغلمة بأن يغسلوه لما كان شديد الوجع ( 1 ) ، حيث أن الظاهر منه توليهم الغسل مع تمكن الغلمة من مباشرة بعض الغسل بيديه ( ع ) . للفرق بأن اليد في الغسل ليست دخيلة في مفهومه بخلاف اليد في التيمم ، فمع إمكان المسح بها لا مجال للاكتفاء بيد النائب . و من ذلك يظهر الاشكال فيما في الجواهر حيث توقف في الترتيب المذكور في المتن لما ذكر . فراجع . لو تمكن من المسح بيدي العليل و لم يتمكن من الضرب بهما ، ففي كشف اللثام : " لا يبعد وجوب ضرب الصحيح يديه على الارض ، ثم ضربهما على يدي العليل ، ثم المسح بيدي العليل على أعضائه كما قال أبو علي " . و فيه : - كما في الجواهر - أنه لا يصدق المسح حينئذ بالارض أي : بما ضربها به .

(1) لعدم انعقاد الاجماع عليها في الفرض لو فرض في غيره .

(2) لاطلاق دليل اعتبار طهارة ما يتيمم به ، فيتعين الضرب بالظاهر لعدم الدليل على اعتبار الباطن حينئذ ، بل قد عرفت الاشكال في اعتباره اختيارا . ( هامش ( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب التيمم حديث : 3 .

/ 494