إذا كان الباطن نجسا ولم يمكن تطهيره مسح به ، ولا ينتقل إلى الظاهر إلا مع سريان النجاسة
[ ( مسألة 7 ) : إذا كان باطن اليدين نجسا وجب تطهيره إن أمكن ، و الا سقط اعتبار طهارته ( 1 ) ، و لا ينتقل إلى الظاهر الا إذا كانت نجاسته مسرية إلى ما يتيمم به و لم يمكن تجفيفه ( 2 ) . ] الامر بالتولية في كلامهم منزل على ذلك أيضا . و لا ينافيه ما ورد من أمر الصادق ( ع ) الغلمة بأن يغسلوه لما كان شديد الوجع ( 1 ) ، حيث أن الظاهر منه توليهم الغسل مع تمكن الغلمة من مباشرة بعض الغسل بيديه ( ع ) . للفرق بأن اليد في الغسل ليست دخيلة في مفهومه بخلاف اليد في التيمم ، فمع إمكان المسح بها لا مجال للاكتفاء بيد النائب . و من ذلك يظهر الاشكال فيما في الجواهر حيث توقف في الترتيب المذكور في المتن لما ذكر . فراجع . لو تمكن من المسح بيدي العليل و لم يتمكن من الضرب بهما ، ففي كشف اللثام : " لا يبعد وجوب ضرب الصحيح يديه على الارض ، ثم ضربهما على يدي العليل ، ثم المسح بيدي العليل على أعضائه كما قال أبو علي " . و فيه : - كما في الجواهر - أنه لا يصدق المسح حينئذ بالارض أي : بما ضربها به .(1) لعدم انعقاد الاجماع عليها في الفرض لو فرض في غيره .(2) لاطلاق دليل اعتبار طهارة ما يتيمم به ، فيتعين الضرب بالظاهر لعدم الدليل على اعتبار الباطن حينئذ ، بل قد عرفت الاشكال في اعتباره اختيارا . ( هامش ( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب التيمم حديث : 3 .