[ و الافضل منه أربعة مثاقيل شرعية ( 1 ) . ( مسألة 4 ) : إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط ( 2 ) و لا يقوم مقامه طيب آخر ، نعم يجوز تطييبه بالذريرة ( 3 ) ، ] فيها على الدرهم كما عن ابن إدريس . و لكن تحكم ، كما عن الدروس و غيرها ، و في الجواهر : القطع بأن الاربعة أفضل من السابق قضأ للتوزيع . و هو بعيد .(1) كما عن الفقية و المبسوط و النهاية و مختصر المصباح و الوسيلة و غيرها لرواية الكاهلي .(2) قطعا كما في الجواهر . و عن ظاهر التذكرة : الاجماع عليه . و يقتضيه الاصل . و لا مجال لقاعدة الميسور ، لعدم صدقه على الكافور لمباينته له . و كون الواجب التطيب و كونه بالكافور ثابت . مع ما عرفت من الاشكال في حجية القاعدة .(3) قد أطال في الذكرى الكلام في معناها ، و نقل عن البيان : أنها فتاة قصب الطيب . و عن المبسوط و النهاية و الجعفي : أنها القمحة ، بضم القاف و تشديد الميم ، أو بفتح القاف و إسكان الميم . و عن جماعة : أنها فتاة قصب الطيب . و عن الصنعاني : أنها ما يذر على الشيء ، و قصب الذريرة دواء يجلب من الهند و باليمن أخلاط من الطيب يسمونها ذريرة . و عن المسعودي : أن من الافاوية الخمسة و العشرين قصب الذريرة . و عن ابن إدريس : أنها نبات طيب الطيب المعهود يسمى القمحان . ثم قال : " قال في المعتبر : و هو خلاف المعروف بين العلماء بل هي الطيب المسحوق . و عن الراوندي : أنه قيل حبوب تشبه حب الحنطة التي تسمى بالقمح