إذا وجد الماء بعد التعبد بحصول الركوع لقاعدة التجاوز . - مستمسک العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 4

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا وجد الماء بعد التعبد بحصول الركوع لقاعدة التجاوز .

[ العدول من تلك الصلاة إلى الفائتة التي هي مترتبة عليها ( 1 ) ، لاحتمال عدم بقاء التيمم بالنسبة إليها . ( مسألة 19 ) : إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي بالركوع - كما لو كان في السجود و شك في أنه ركع أم لا ، حيث أنه محكوم بأنه ركع - فهل هو كالوجدان بعد الركوع الوجداني أم لا ؟ إشكال ( 2 ) ، فالاحتياط بالاتمام و الاعادة لا يترك . ( مسألة 20 ) : الحكم بالصحة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطا بحرمة قطع الصلاة ( 3 ) ، فمع جواز القطع ] المأخوذ موضوعا لمشروعية التيمم . فراجع . و لو علم بعدم بقائه كذلك ينبغي الجزم بالجواز .

(1) الدليل إنما يدل على صحة الصلاة التي هو فيها ، فالعدول إلى غيرها يتوقف على إحراز عدم الوجدان بالاضافة اليه ، و هو - كما عرفت - يتوقف على حرمة القطع ، و عدم بقاء الماء بعد الفراغ على تقدير الاتمام فان حصلا أمكن العدول ، و إلا فلا .

(2) مبناه إطلاق دليل قاعدة التجاوز بحيث يثبت جميع آثار وجود الركوع حتى ما نحن فيه - أعني : صحة الصلاة على تقدير الوجدان بعده - و عدم إطلاقه . لكن إطلاقه - كما في سائر المقامات - محكم . و دعوى انصرافه إلى خصوص صحة الاجزاء اللاحقة ممنوعة ، و لا سيما بملاحظة التنصيص على الشك في القراءة و قد ركع ، إذ ليس لذلك الجعل أثر إلا نفي سجود السهو . فلاحظ ماعلقناه على مباحث الخلل من الكتاب .

(3) لاطلاق الدليل ، و لذا عممناه للنافلة .

/ 494