لا يجوز للمتوضئ بعد دخول الوقت إبطال وضوئه إذا لم يتمكن من الوضوء . ويجوز لمن هو على غسل إبطاله بالجماع
[ ( مسألة 21 ) : لا يجوز للمتطهر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الاصغر إذا لم يتمكن من الوضوء بعده كما مر ( 1 ) . لكن يجوز له الجماع مع عدم إمكان الغسل ( 2 ) . و الفارق وجود النص في الجماع . و مع ذلك الاحوط تركه أيضا . ] الجمع بين الغسل و التيمم ، فلا وجه للاشكال عليها بأن الجمع مطابق للاحتياط فلا حاجة إلى الاعادة .(1) و مر وجهه .(2) إجماعا كما في المعتبر : و يشهد له مصحح إسحاق بن عمار المروي في الوسائل عن التهذيب قال : " سألت أبا إبراهيم ( ع ) عن الرجل يكون مع أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله ؟ فقال ( ع ) : ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه " ( 1 ) ، و زاد في محكي مستطرفات السرائر : " قلت : يطلب بذلك اللذة . قال ( ع ) : هو حلال " ( 2 ) ، و خبر السكوني عن جعفر ( ع ) عن آبائه ( ع ) عن أبي ذر : " أنه أتى النبي صلى الله عليه و آله فقال : يا رسول الله هلكت ، جامعت أهلي على ماء . قال : فأمر النبي صلى الله عليه و آله بمحمل فاستترنا به و بماء فاغتسلت أنا و هي . ثم قال صلى الله عليه و آله : يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين " ( 3 ) فان الظاهر من قوله : " يا أبا ذر " كونه ردعا لابي ذر عن اعتقاده الهلال ، بأنه لاهلاك مع وجود البدل ، و لو كان حراما لم يجد وجود البدل . نعم يمكن أن يتأمل في دلالتهما على المقام ، لظهورهما في جواز الجماع حيث لا ماء أصلا ، لا للوضوء و لا للغسل ، بحيث كانت وظيفة1 - الوسائل باب : 27 من أبواب التيمم حديث : 1 . 2 - الوسائل باب : 27 من أبواب التيمم حديث : 2 . 3 - الوسائل باب : 14 من أبواب التيمم حديث : 12 .