حكم الكلام في الاسير واللقيط
[ و من الكافر بحكمه ( 1 ) ، و المجنون إن وصف الاسلام بعد بلوغه مسلم ( 2 ) ، و إن وصف الكفر كافر ، و إن اتصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو أمه . و الطفل الاسير تابع لآ سره ( 3 ) إن لم يكن معه أبوه ( 4 ) أو أمه بل أو جده ] ( 1 ) و لم يستبعد في الجواهر تغسيله ، لعدم الحكم بكفره ، فيدخل تحت عموم وجوب التغسيل المتقدم ، و لا سيما مع ما دل على أن كل مولود يولد على الفطرة ( 1 ) . و فيه : أن العموم قد عرفت إشكاله ، و حديث الفطرة أعرض الاصحاب عن العمل بمقتضاه ، كما اعترف به في لقطة الجواهر و غيرها .(2) إجماعا كما في المستند ، و تقتضيه العمومات . مع أن إجزاء مثل هذا الحكم من مرتكزات المتشرعة و عليه سيرتهم ، و لأَجلهما يجري حكم الكافر على من وصف الكفر ثم جن . و كذا يجري حكم الطفل على من اتصل جنونه بصغره . مضافا إلى الاستصحاب ، إلا أنه تعليقي .(3) كما عن الاسكافي ، و الشيخ ، و القاضي ، و الشهيد . و ليس عليه دليل ظاهر ، بل مقتضى الاستصحاب خلافه . و قد عرفت في مبحث المطهرات الاشكال في الوجوه المستدل بها على الطهارة بالتبعية المنسوبة إلى الاصحاب فضلا عن المقام الذي يكون مقتضى الاصل فيه العدم . و العمدة فيه دعوى السيرة المستمرة في سائر الاعصار و الامصار على إجراء حكم المسلم عليه حيا و ميتا ، في طهارة و غيرها ، كما في لقطة الجواهر .(4) فانها خارج حينئذ عن مورد السيرة . و قد تقدم عن الرياض1 - الوسائل باب : 48 من أبواب الجهاد ، حديث : 3 . و قد تقدم التعرض لسندهذا الحديث و متنه في مطهرية التبعية ص 127 ، من الجزء الثاني .