الكلام في وجوب التوجه إلى القبلة على المحتضر - مستمسک العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 4

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الكلام في وجوب التوجه إلى القبلة على المحتضر

[ بل لا يبعد وجوبه على المحتضر نفسه أيضا ( 1 ) . و إن لم يمكن ] و كيف كان مما ذكرنا يظهر ضعف الاستدلال على وجوب الاستقبال المذكور للمحتضر بالمصحح المذكور كما ذكره جماعة من القائلين بالوجوب و أضعف من ذلك الاستدلال على الوجوب بمرسل الفقية عن الصادق ( ع ) : " أنه سئل عن توجيه الميت . فقال : استقبل بباطن قدميه القبلة . قال : و قال : أمير المؤمنين ( ع ) : دخل رسول الله صلى الله عليه و آله على رجل من ولد عبد المطلب و هو في السوق ، و قد وجه إلى القبلة فقال صلى الله عليه و آله : وجهوه إلى القبلة فانكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة ، و أقبل الله عز و جل عليه بوجهه فلم يزل كذلك حتى يقبض " ( 1 ) . و عن العلل و ثواب الاعمال روايته مسندا ( 2 ) ، إذ فيه - مضافا إلى ما في الخبر من الضعف بالاسناد و الارسال - أنه - بقرينة التعليل - ظاهر في الاستحباب . و أما صدره فأجبني عن الوجوب و لاجل ما ذكرنا اختار جمع من الاساطين - منهم السيد المرتضى ، و الشيخ في الخلاف و النهاية ، و المحقق في المعتبر ، و كثير من المتأخرين - الاستحباب و عن الخلاف : الاجماع عليه . و تردد فيه آخرون . و الاحتياط لا ينبغي تركه .

(1) كما في الطهارة شيخنا الاعظم حاكيا التصريح به عن بعض ، معللا له : " بأن الظاهر من الاخبار أن المطلوب وجود التوجه في الخارج لا عن مباشر " . و ما في بعض الاخبار من توجيه الخطاب إلى غيره ، إنما هو لظهور عجزه غالبا عن ذلك ، و في طهارة شيخنا : " انه لا يبعد تقدمه في التكليف على غيره " ، و قريب منه ما في الجواهر . و هو بعيد ،

1 - الوسائل ، باب : 35 من أبواب الاحتضار حديث : 5 - 6 .

2 - الوسائل باب : 35 من أبواب الاحتضار ، ملحق الحديث السادس .

/ 494