حكم الخنثى المشكل .
[ و إن جوزه بعضهم بشرط إذن الورثة ( 1 ) ، فالأَحوط تركه ، بل الاحوط الترك في تغسيل المولي أمته أيضا . ( مسألة 1 ) : الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا إشكال فيها ( 2 ) و إلا فان كان لها محرم أو ] لانتفاء العلقة بارتفاع الملك ، إما بالانتقال إلى الوارث في أم الولد ، أو بالحرية فيها . ( ثانيها ) : الجواز كذلك - كما في القواعد و غيرها - لاطلاق كيفية التغسيل الموافق لاصل البراءة . ( ثالثها ) : الجواز في أم الولد لخبر إسحاق بن عمار عن جعفر ( ع ) عن أبيه ( ع ) : 2 أن علي بن الحسين ( ع ) أوصى أن تغسله أم ولد له إذا مات فغسلته " ( 1 ) ، و المنع في غيرها لما تقدم للاول كما في المعتبر و جامع المقاصد ، و عن الروض و جماعة . هذا و الخبر المذكور - مع ضعفه في نفسه - مخالف لما دل على أن الامام ، لا يغسله إلا امام ، و ما تقدم من أن فاطمة عليها السلام صديقة و لا يغسلها إلا صديق ، و ما ورد في تغسيل الباقر ( ع ) لابيه ( ع ) فلا مجال للعمل به . و حينئذ فالمرجع إطلاق اعتبار المماثلة المقتضية للقول بالمنع مطلقا . و أما حديث ارتفاع العلقة فلا أثر له في المنع . إذ لو قلنا ببقاء الملك - كما لو أوصى بأمته ثلثا ، و قلنا ببقاء الثلث على ملكية الميت حقيقة - لم يكن ذلك كافيا في رفع اليد عن إطلاق اعتبار المماثلة . و كذا حال إطلاق كيفية الغسل ، و أصالة البراءة المستند إليهما في القول بالجواز مطلقا ، فانهما لا يعارضان إطلاق شرطية المماثلة .(1) لانتقالهما إليهم ، فيحرم فعلها بدون إذنهم .(2) لصحة غسل المخالف لها و المماثل .1 - الوسائل باب : من أبواب غسل الميت ، حديث : 1 .