[ و مفاصله ( 1 ) و باطن قدميه ( 2 ) و كفيه ( 3 ) بل كل موضع من بدنه فيه رائحة كريهة ( 4 ) . و يشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم ( 5 ) ، فلا يجوز قبله . نعم يجوز قبل التكفين و بعده و في أثنائه ( 6 ) . ] ( 1 ) كما تكرر في النصوص المتقدمة .(2) كما في رواية الكاهلي و ابن المختار .(3) إن أراد به باطن الكف فهو أحد المساجد ، و إن أراد ظهرها - كما تقدم في موثق سماعة - كان اللازم التصريح به .(4) هذا لم تتعرض له النصوص المتقدمة .(5) يعني : تغسيل الميت أو تيممه . و هذا مما لا إشكال فيه ، و تدل عليه النصوص .(6) كما في كشف اللثام ، و اختاره في الجواهر ، لاطلاق الادلة من دون المقيد ، إذ ليس هو إلا ما يستشهد به لما في القواعد ، و عن الدروس و البيان و الذكرى و غيرها من أنه قبل التكفين ، و هو صحيح زرارة المتقدم ، و مرسل يونس حيث أنه أمر فيه بالتحنيط بعد بسط الكفن ثم بعد التحنيط ، قال ( ع ) : " ثم يحمل فيوضع على قميصه " . لكن في صلاحيتهما للتقييد تأمل ، لعدم تعرض الاول للكفن ، و مجرد الامر به بعد التجفيف أعم من كونه قبله و بعده . و أما المرسل فقاصر السند ، و لاشتماله على كثير من الخصوصيات الواجبة موهون الدلالة على الوجوب جدا . و أما ما عن الفقية من أنه بعد التكفين فليس عليه شاهد . و مثله ما عن جماعة من أنه بعد لبس المئزر ، و ما عن بعض من أنه بعد لبس القميص و ما عن آخر من أنه بعد إلباس القميص و العمامة ، أو بعد شد الخامسة .