الكلام في وجوب ازالة النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في التغسيل
[ نعم يجوز في كل غسل رمس كل من الاعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير ( 1 ) . ( مسألة 1 ) : الاحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل ( 2 ) ] لاطلاق تشبيه بغسل الجنابة في النص و الفتوى ، ففي خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : " غسل الميت مثل غسل الجنب " ( 1 ) ، و نحوه غيره . و عن التذكرة : أنه استشكله . و في كشف اللثام : الاقوى العدم . و جعله في الجواهر الاظهر ، لنصوص الترتيب التي بها يرفع اليد عن إطلاق التشبيه ، و أضاف إلى ذلك في كشف اللثام الاستدلال بالاصل ، و الاحتياط و ظواهر الفتاوى ، و احتمال التشبيه بغسل الجنابة في الترتيب ، بل ظهوره . لكن الظهور في ذلك ممنوع ، و النصوص التي فيه موردها الماء القليل كما هو المتعارف نظير ما ورد في غسل الجنابة .(1) اتفاقا كما في طهارة شيخنا الاعظم ( ره ) . لحصول الغسل و عدم منافاته للترتيب .(2) بل وجوبه محكي عليه الاجماع عن التذكرة و نهاية الاحكام و كشف الالتباس و المفاتيح . و في المنتهى ، و عن مجمع البرهان : نفي الخلاف فيه . و عن المدارك : أنه مقطوع به في كلام الاصحاب . و يقتضيه ما في المرسل عن يونس عنه ( ع ) : " إمسح بطنه مسحا رفيقا فان خرج منه شيء فالقه ، ثم اغسل رأسه ، ثم اضجعه على جنبه الايسر . . . " ( 2 ) ، و ما في صحيح الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته1 - الوسائل باب : 3 من أبواب غسل الميت حديث : 1 . 2 - الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 3 .