الكلام في وجوب ازالة النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في التغسيل - مستمسک العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 4

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الكلام في وجوب ازالة النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في التغسيل

[ نعم يجوز في كل غسل رمس كل من الاعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير ( 1 ) . ( مسألة 1 ) : الاحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل ( 2 ) ] لاطلاق تشبيه بغسل الجنابة في النص و الفتوى ، ففي خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : " غسل الميت مثل غسل الجنب " ( 1 ) ، و نحوه غيره . و عن التذكرة : أنه استشكله . و في كشف اللثام : الاقوى العدم . و جعله في الجواهر الاظهر ، لنصوص الترتيب التي بها يرفع اليد عن إطلاق التشبيه ، و أضاف إلى ذلك في كشف اللثام الاستدلال بالاصل ، و الاحتياط و ظواهر الفتاوى ، و احتمال التشبيه بغسل الجنابة في الترتيب ، بل ظهوره . لكن الظهور في ذلك ممنوع ، و النصوص التي فيه موردها الماء القليل كما هو المتعارف نظير ما ورد في غسل الجنابة .

(1) اتفاقا كما في طهارة شيخنا الاعظم ( ره ) . لحصول الغسل و عدم منافاته للترتيب .

(2) بل وجوبه محكي عليه الاجماع عن التذكرة و نهاية الاحكام و كشف الالتباس و المفاتيح . و في المنتهى ، و عن مجمع البرهان : نفي الخلاف فيه . و عن المدارك : أنه مقطوع به في كلام الاصحاب . و يقتضيه ما في المرسل عن يونس عنه ( ع ) : " إمسح بطنه مسحا رفيقا فان خرج منه شيء فالقه ، ثم اغسل رأسه ، ثم اضجعه على جنبه الايسر . . . " ( 2 ) ، و ما في صحيح الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته

1 - الوسائل باب : 3 من أبواب غسل الميت حديث : 1 .

2 - الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 3 .

/ 494