( الثالث ) مما يوجب العجز المسوغ لتيمم : الخوف من استعمال الماء على نفسه أو بعض أعضائه من تلف أو مرض حتى الشين الذي يشق تحمله
لو أمكن حفر بئر بلا حرج وجب كما يجب قبول الهبة مع عدم المذلة .
[ ( مسألة 17 ) : لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب ( 1 ) ، كما أنه لو وهبه غيره بلا منة و لا ذلة وجب القبول . ( الثالث ) : الخوف من استعماله على نفسه ( 2 ) أو عضو من أعضائه ، بتلف ، أو عيب ، أو حدث مرض ، أو شدته ، أو طول مدته ، أو بطء برئه ، أو صعوبة علاجه ، أو نحو ذلك ] هو الظاهر من النصوص و الفتاوى ، عدا ما عن الحلبي - إلا أن الاقدام على الدين مع العلم أو الظن بعدم القدرة على وفائه يوجب صدق الحرج عرفا ، لما فيه من المعرضية للمهانة و المنة . نعم لو أمن ذلك كان وجوب الوضوء بلا مانع .(1) الحكم فيه و فيما بعده ظاهر .(2) إجماعا كما عن الغنية . بل عن التذكرة و المنتهى انه بإجماع العلماء . و في المعتبر : " و يجوز التيمم لو منعه من استعمال الماء مرض . و هو قول أهل العلم إلا طاووس " ، و قال في الفرع الرابع : " يستبيح المريض التيمم مع خوف التلف إجماعا و لا يستبيحه مع خوف المرض اليسير كوجع الرأس و الضرس . و قيل : يستبيحه بخوف الزيادة في العلة أو بطئها أو الشين . مذهبنا : نعم " . و يشهد به - مضافا إلى قوله تعالى : ( و ان كنتم مرضى ) ( 1 ) و إلى ما دل على نفي الضرر و الحرج ، و إلى خبر الرقي و يعقوب بن سالم المتقدمين - ( 2 ) النصوص الدالة على مشروعية التيمم للمجروح ، و المقروح ، و المسكور ، و المبطون ، و من يخاف على نفسه البرد ، كصحيح البزنطي عن الرضا ( ع ) : " في الرجل تصبيه الجنابة و به1 - المائدة : 6 . 2 - تقدم ذكرهما في أوائل الفصل .