مقدار الماء الذي يستحب تغسيل الميت به .
[ و الاولى أن يكون قبله ( 1 ) . ( مسألة 4 ) : ليس لماء غسل الميت حد ( 2 ) ، بل المناط ، كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبات . نعم في بعض الاخبار أن النبي ( صلى الله عليه و آله ) أوصي إلى أمير المؤمنين عليه السلام أن يغسله بست قرب ( 3 ) ، و التأسي به صلى الله عليه و آله حسن ( 4 ) مستحسن . ] ( 1 ) كما تضمنته النصوص ، بل يشكل البناء على مشروعيته بعده لو لا ما عن جماعة من التصريح بعدم الفرق بين فعله قبله و بعده ، الموافق لاطلاق : " في كل غسل وضوء إلا الجنابة " . فتأمل .(2) لاطلاق الادلة ، و لمكاتبة الصفار إلى أبي محمد ( ع ) : " كم حد الماء الذي يغسل به الميت ، كما رواه : أن الجنب يغسل بستة أرطال ، و الحائض بتسعة أرطال ، فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به ؟ فوقع ( ع ) حد غسل الميت أن يغسل حتى يطهر إن شاء الله تعالى " ( 1 ) قال الصدوق في محكي الفقية : " و هذا التوقيع في جملة توقيعاته عندي بخطه في صحيفة " .(3) كما في رواية فضيل سكرة قال : " قلت لابي عبد الله ( ع ) : جعلت فداك هل للماء الذي يغسل به الميت حد محدود ؟ قال : إن رسول الله صلى الله عليه و آله قال لعلي ( ع ) : إذا أنا مت فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس فاغسلني . . . " ( 2 ) . و في مصحح حفص عن أبي عبد الله عليه السلام : " بسبع قرب " ( 3 ) .(4) بل ظاهر الرواية الاولى حكاية ذلك بعنوان التحديد لسبق السوأل1 - الوسائل باب : 27 من أبواب غسل الميت ، حديث : 2 . 2 - الوسائل باب : 28 من أبواب غسل الميت ، حديث : 2 . 3 - الوسائل باب : 28 من أبواب غسل الميت ، حديث : 1 .