[ في المخالف فكذلك ( 1 ) ، لكن لا يحتاج إلى اغتساله قبل التغسيل ( 2 ) و هو مقدم على الكتابي على تقدير وجوده ( 3 ) ( مسألة 4 ) : إذا لم يكن مماثل حتى الكتابي و الكتابية سقط الغسل ( 4 ) لكن الاحوط تغسيل المماثل ( 5 ) ] عن شمول الفرض ، لاختصاصها بصورة عدم التمكن من تغسيل المماثل المسلم ، فإذا وجد المماثل المسلم انكشف عدم صحة الغسل من أول الامر ، كما أشرنا اليه في نظائره . و لاجل ذلك نقول بعدم جواز البدار إلا على تقدير استمرار العذر واقعا . نعم ظاهر الدليل كون المأتي به فردا ناقصا ، فيترتب على ما يترتب على صرف الطبيعة الشاملة للكامل و الناقص من الاحكام ، و منها طهارة بدنه ، فلا يلزم الغسل ، و لا الغسل بمسه .(1) للقطع بالاولوية و إن كان الدليل قاصرا عنه . و في الجواهر لم يستبعد عدم الالحاق ، لكنه أمر بالتأمل .(2) لظهور دليل الاغتسال في كونه من جهة النجاسة الحاصلة في المخالف . و احتمال كونه من جهة احتمال النجاسة العرضية الموجود في المخالف لا يساعده لفظ الاغتسال . لكن من الجائز أن يكون من جهة الجنابة الحاصلة فيه ، بل هو أقرب ، لان الغسل من روافع الحدث لا الخبث مع أن القطع بالاولوية بدون الاغتسال حاصل .(3) لما عرفت من الاولوية .(4) كما تقدم في أول الفصل .(5) لما في جملة من النصوص من الامر به ، كرواية جابر عن أبي جعفر ( ع ) : " في رجل مات و معه نسوة ليس معهن رجل . قال ( ع ) : يصببن عليه الماء من خلف الثوب ، و يلففنه في أكفانه من تحت الصدر ،