إذا فقد المماثل في غير موارد الاستثناء المتقدمة - مستمسک العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 4

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا فقد المماثل في غير موارد الاستثناء المتقدمة

[ في المخالف فكذلك ( 1 ) ، لكن لا يحتاج إلى اغتساله قبل التغسيل ( 2 ) و هو مقدم على الكتابي على تقدير وجوده ( 3 ) ( مسألة 4 ) : إذا لم يكن مماثل حتى الكتابي و الكتابية سقط الغسل ( 4 ) لكن الاحوط تغسيل المماثل ( 5 ) ] عن شمول الفرض ، لاختصاصها بصورة عدم التمكن من تغسيل المماثل المسلم ، فإذا وجد المماثل المسلم انكشف عدم صحة الغسل من أول الامر ، كما أشرنا اليه في نظائره . و لاجل ذلك نقول بعدم جواز البدار إلا على تقدير استمرار العذر واقعا . نعم ظاهر الدليل كون المأتي به فردا ناقصا ، فيترتب على ما يترتب على صرف الطبيعة الشاملة للكامل و الناقص من الاحكام ، و منها طهارة بدنه ، فلا يلزم الغسل ، و لا الغسل بمسه .

(1) للقطع بالاولوية و إن كان الدليل قاصرا عنه . و في الجواهر لم يستبعد عدم الالحاق ، لكنه أمر بالتأمل .

(2) لظهور دليل الاغتسال في كونه من جهة النجاسة الحاصلة في المخالف . و احتمال كونه من جهة احتمال النجاسة العرضية الموجود في المخالف لا يساعده لفظ الاغتسال . لكن من الجائز أن يكون من جهة الجنابة الحاصلة فيه ، بل هو أقرب ، لان الغسل من روافع الحدث لا الخبث مع أن القطع بالاولوية بدون الاغتسال حاصل .

(3) لما عرفت من الاولوية .

(4) كما تقدم في أول الفصل .

(5) لما في جملة من النصوص من الامر به ، كرواية جابر عن أبي جعفر ( ع ) : " في رجل مات و معه نسوة ليس معهن رجل . قال ( ع ) : يصببن عليه الماء من خلف الثوب ، و يلففنه في أكفانه من تحت الصدر ،

/ 494