حد الطلب في الارض الحزنة غلوة سهم
[ غلوة سهم في الحزنة ( 1 ) و لو لاجل الاشجار ( 2 ) . ] لغير المسافر ، فيكون الاجماع عليه راجعا إلى الاجماع على إلغاء الاصل المذكور فيه ، بل الظاهر عدم الاشكال في ذلك عندهم ، فيتعين المصير إلى الغاء الاصل في المقامين .(1) كما هو المشهور . و عن جماعة : الاجماع صريحا أو ظاهرا عليه و عن الحلي : دعوى تواتر الاخبار به ، و إن كان لم يعثر في ذلك إلا على رواية السكوني المتقدمة كما اعترف به واحد ، فيقيد بها إطلاق مصحح زرارة المتقدم ، فيحمل على إرادة بيان اشتراط الطلب المحدود بالحد السابق ببقاء الوقت و سقوطه مع ضيقه ، لا وجوب الطلب دائما بدوام الوقت . و يشير إلى ذلك إهمال بيان مبدأ الطلب فيه ، إذ لا يظن إمكان الالتزام بأن مبدأه أول الوقت و يمتد إلى وقت الفوت . كما لا يظن الالتزام بأن مبدأه إرادة الصلاة ، لان ذلك يؤدي إلى عدم إرادة الصلاة إلا في آخر الوقت فرارا من كلفة الطلب ، فيتعين حمله على ما ذكرناه . و منه يظهر ضعف ما عن المحقق من استحسان دوام الطلب ما دام الوقت ، عملا بالحسن إذ لا مجال لذلك مع وجود المقيد ، و لا سيما و أن المروي في أحد طريقي التهذيب ( فليمسك ) بدل ( فليطلب ) ( 1 ) . و أما ما عن النهاية و المبسوط من تحديده بالرمية أو الرميتين مما ظاهره التخيير فلا وجه له ظاهر . و لعل مراده التفصيل المشهور ، فتكون ( أو ) في كلامه للتقسيم لا التخيير .(2) كما نص عليه في الجواهر و غيرها . و في القاموس و المجمع : تفسير الحزنة - بالفتح فالسكون - بما غلظ من الارض . و شموله لذلك لا يخلو من إشكال ظاهر . و حينئذ تعميم الحكم مبني على الاستفادة من اللفظ1 - الوسائل باب : 14 من أبواب التيمم ملحق الحديث الثالث .