تحديد معنى الطين . - مستمسک العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 4

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تحديد معنى الطين .

اذا تيمم بمالا يصح التيمم به جهلا بطل تيممه وصلاته

[ ( مسألة 12 ) : إذا تيمم بما يعتقد جواز التيمم به فبان خلافه بطل ، و إن صلى به بطلت ( 1 ) و وجبت الاعادة أو القضاء . و كذا لو اعتقد أنه من المرتبة المتقدمة فبأن أنه من المتأخرة مع كون المتقدمة وظيفته . ( مسألة 13 ) : المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد ( 2 ) ، و لذا عبر بعضهم عنه بالوحل فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الاولى ظاهرا ، و إن كان الاحوط تقديم اليابس و الندى عليه . ] التراب اليبوسة ، فلو كان نديا لا يعلق باليد منه جاز التيمم به عند علمائنا و خالف الشافعي فمنع منه اختيارا و اضطرارا " . و في كشف اللثام : " يجوز اتفاقا كما يظهر من التذكرة " ، و يقتضيه إطلاق الادلة . نعم في صحيح رفاعة : " فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه " ( 2 ) . و ربما كان ظاهره اعتبار اليبوسة . و كأنه لذلك مال بعض المحدثين إلى اعتبارها على ما حكي . أللهم إلا أن يحمل - بقرينة قوله ( ع ) : " مبتلة ليس فها ماء و لا تراب " - على الطين الذي هو ما نحن فيه ، و لا سيما بملاحظة أن الجفاف عدم البلل لا اليبوسة ، لا أقل من لزوم الحمل على ذلك من جهة ظاهر إجماع التذكرة . و من ذلك تعرف وجه الاحتياط الآتي .

(1) لعدم ثبوت الاجزاء .

(2) لان الظاهر من الطين المعلق عليه الحكم في النصوص على تقدير تعذر الارض و الغبار هو ذلك ، و لا سيما بملاحظة ما تقدم من جواز التيمم بالارض الندية .

1 - الوسائل باب : 9 من أبواب التيمم حديث : 4 .

/ 494