اذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب ازالته قبل المسح بها
يجوز التيمم ، بطين الرأس ، وحجر الرحى ، وحجر النار ، وحجر السن ونحوها ممالا يخرج عن اسم الارض
[ ( مسألة 4 ) : يجوز التيمم بطين الرأس و إن لم يسحق و كذا بحجر الرحى ، و حجر النار ، و حجر السن ، و نحو ذلك ، لعدم كونها من المعادن الخارجة عن صدق الارض و كذا يجوز التيمم بطين الارمني ( 1 ) . ( مسألة 5 ) : يجوز التيمم على الارض السبخة إذا صدق كونها أرضا بأن لم يكن علاها الملح . ( مسألة 6 ) : إذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب إزالته أولا ثم المسح بها ( 2 ) ، و في جواز إزالته بالغسل إشكال ( 3 ) . ( مسألة 7 ) : لا يجوز التيمم على التراب الممزوج بغيره من التبن ، فيشترط فيما يتيمم به عدم كونه مخلوطا بما لا يجوز التيمم به إلا إذا كان ذلك الغير مستهلكا . ] ( 1 ) كما في جامع المقاصد ، لان الظاهر صدق الارض عليه . و نحوه طين الخاوة ، الغرى البصرة . و وجود خصوصية فيها لا توجد في بقية أنواع الطين قادح بعد صدق الارض عليها كغيرها .(2) ليتحقق المسح باليد المعتبر فيه المباشرة و عدم الحائل .(3) كأنه لاحتمال عدم صدق المسح بأثر الارض ، بل يكون بأثر الماء ، كما ادعاه بعض المحشين . لكنه ظاهر ، لمنافاته للاطلاق . مع أن لازمه عدم جواز مسح اليدين بغير الارض من ثوب أو نحوه ، و هو خلاف ظاهرهم حيث لم يتعرضوا لهذا الشرط .(4) المزج تارة : يكون بلا تمييز للاجزاء ، بحيث يصدق على كل جزء عرفي أنه تراب و غيره ، كخلط التراب الناعم بالرماد كذلك . و قد