حكم التيمم بالتراب الممزوج بغيره - مستمسک العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 4

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم التيمم بالتراب الممزوج بغيره

اذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب ازالته قبل المسح بها

يجوز التيمم ، بطين الرأس ، وحجر الرحى ، وحجر النار ، وحجر السن ونحوها ممالا يخرج عن اسم الارض

[ ( مسألة 4 ) : يجوز التيمم بطين الرأس و إن لم يسحق و كذا بحجر الرحى ، و حجر النار ، و حجر السن ، و نحو ذلك ، لعدم كونها من المعادن الخارجة عن صدق الارض و كذا يجوز التيمم بطين الارمني ( 1 ) . ( مسألة 5 ) : يجوز التيمم على الارض السبخة إذا صدق كونها أرضا بأن لم يكن علاها الملح . ( مسألة 6 ) : إذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب إزالته أولا ثم المسح بها ( 2 ) ، و في جواز إزالته بالغسل إشكال ( 3 ) . ( مسألة 7 ) : لا يجوز التيمم على التراب الممزوج بغيره من التبن ، فيشترط فيما يتيمم به عدم كونه مخلوطا بما لا يجوز التيمم به إلا إذا كان ذلك الغير مستهلكا . ] ( 1 ) كما في جامع المقاصد ، لان الظاهر صدق الارض عليه . و نحوه طين الخاوة ، الغرى البصرة . و وجود خصوصية فيها لا توجد في بقية أنواع الطين قادح بعد صدق الارض عليها كغيرها .

(2) ليتحقق المسح باليد المعتبر فيه المباشرة و عدم الحائل .

(3) كأنه لاحتمال عدم صدق المسح بأثر الارض ، بل يكون بأثر الماء ، كما ادعاه بعض المحشين . لكنه ظاهر ، لمنافاته للاطلاق . مع أن لازمه عدم جواز مسح اليدين بغير الارض من ثوب أو نحوه ، و هو خلاف ظاهرهم حيث لم يتعرضوا لهذا الشرط .

(4) المزج تارة : يكون بلا تمييز للاجزاء ، بحيث يصدق على كل جزء عرفي أنه تراب و غيره ، كخلط التراب الناعم بالرماد كذلك . و قد

/ 494