لا يجوز الاقرار كذبا إذا أوجب تفويت حق الوارث ، مع الكلام في وجوب إعلام الوارث بماله المدفون او المقترض
يجب الوصية بالواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة
[ " مسألة 2 " : إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة ( 1 ) - كالصلاة ، و الصوم و الحج ، و نحوها وجب الوصية بها إذا كان له مال ( 2 ) ، بل مطلقا إذا احتمل وجود متبرع ( 3 ) و فيما على الولي كالصلاة و الصوم التي فاتته لعذر يجب إعلامه ، أو الوصية باستيجارها أيضا ( 4 ) . " مسألة 3 " يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث ( 5 ) . لكن لا يجوز له تفويت شيء منه على الوارث بالاقرار كذبا ، لان المال بعد موته يكون للوارث ، فإذا أقر به لغيره كذبا فوت عليه ماله ( 6 ) . نعم إذا كان له مال مدفون في مكان ] ( 1 ) أما ما يقبلها فيدخل في المسألة الاولى من وجبو أدائه و لو بالاستنابة .(2) لما سبق .(3) لوجوب الاحتياط عقلا عند الشك في القدرة .(4) لانها لما كانت تقبل النيابة بعد الوفاة كان أداؤها ممكنا ، فيجب عليه التسبيب اليه مهما أمكن ، و منه الوصية ، فتجب لوجوب أدائها ، إذ تكون بعد الوفاة نظير ما يقبل النيابة حال الحياة .(5) لقاعدة السلطنة .(6) يعني : التفويت بنحو التسبيب لا بنحو المباشرة . و تحريم ذلك يستفاد مما دل على وجوب اقامة الشهادة ( 1 ) ، و تحريم شهادة الزور ( 2 ) و تحريم الوصية بحرمان بعض الورثة من الميراث ( 3 ) ، و نحو ذلك مما يدل1 - الوسائل ، باب : 2 من كتاب الشهادات .(2) الوسائل ، باب : 9 من كتاب الشهادات .(3) الوسائل ، باب : 90 من كتاب الوصايا و يستفاد من باب : 5 و 8 و 10 و 11 و 16 و 38 من أبواب الوصايابل و يستفاد من غيرها ، فراجع .