( الرابع ) : تغسيل المولى أمته . مع الكلام في العكس .
[ الرابع : المولي و الامة ، فيجوز للمولى تغسيل أمته ( 1 ) إذا لم تكن مزوجة ، و لا في عدة الغير ، و لا مبعضة ، و لا مكاتبة . و أما تغسيل الامة مولاها : ففيه إشكال ( 2 ) ، ] من النصوص كخبر عبد الرحمن و موثق سماعة المتقدمين ( 1 ) ، و نحوهما موثق عمار ( 2 ) . نعم يعارضها صحيح منصور المتقدم ( 2 ) . المعتضد بإطلاق مصحح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : " أنه سئل عن الرجل يموت و ليس عنده من يغسله إلا النساء . قال ( ع ) : تغسله إمرأته أو ذات قرابته إن كانت ، و يصب عليه الماء صبا " ( 4 ) . و حمل الصحيح على خصوص المرأة بعيد جدا . و كأنه لذلك كان ظاهر الغنية و الكافي و الذكرى - على ما حكي - الاستحباب ، و حكي اختياره عن جماعة من متأخري المتأخرين ، و لا بأس به لو لا مخالفة المشهور . فتأمل .(1) قطعا كما في جامع المقاصد و عن المدارك و حاشية الجمال ، بل عن الاخير : أنه مقطوع به في كلام الاصحاب . و عن مجمع البرهان : " الظاهر عدم الخلاف فيه ، لاطلاق أو عموم ما دل على وجوب التغسيل المطابق لاصل البراءة عن شرطية المماثلة " . و فيه : أن إطلاق ما دل على اعتبار المماثلة من النص و الفتوى مانع عن الرجوع إلى إطلاق وجوب التغسيل أو اصالة البراءة . فالعمدة ما تقدم مما يؤذن بالاجماع لو تم : و مورده من يجوز نكاحها ، فلا يشمل الاقسام المذكورة .(2) بل أقوال : ( أحدها ) : المنع مطلقا - كما عن المدارك و غيرها -1 - تقدم ذكرهما في المورد الثاني من موارد عدم اعتبار المماثلة . 2 - الوسائل باب : 20 من أبواب غسل الميت ، حديث : 5 .(3) تقدم في المورد الثايي من موارد عدم اعتبار المماثلة . 4 - الوسائل باب : 20 من أبواب غسل الميت . حديث : 3 .