[ المتخذ منها مزارا أو مستجارا . و الظاهر توقف صدق النبش على بروز جسد الميت فلو أخرج بعض تراب القبر و حفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش المحرم . و الاولى الاناطة بالعرف و هتك الحرمة . و كذا لا يصدق النبش إذا كان الميت في سرداب و فتح بابه لوضع ميت آخر ، خصوصا إذا لم يظهر جسد الميت . و كذا إذا كان الميت موضوعا على وجه الارض و بني عليه بناء - لعدم إمكان الدفن ، أو باعتقاد جوازه ، أو عصيانا - فان إخراجه لا يكون من النبش . و كذا إذا كان في تابوت من صخرة أو نحوهما . ( مسألة 7 ) : يستثنى من حرمة النبش موارد : الاول : إذا دفن في المكان المغصوب عدوانا أو جهلا أو نسيانا ، فانه يجب نبشه مع عدم رضا المالك ببقائه . و كذا إذا كان كفنه مغصوبا ، أو دفن معه مال مغصوب ، بل لو دفن معه ماله المنتقل بعد موته إلى الوارث فيجوز نبشه لاخراجه . نعم لو أوصى بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه لا يجوز نبشه لاخذه ، بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا يجوز أخذه ، كما لا يجوز عدم العمل بوصيته من الاول . الثاني : إذا كان مدفونا بلا غسل أو بلا كفن أو تبين بطلان غسله أو كون كفنه على الوجه الشرعي - كما إذا كان من جلد الميتة أو المأكول أو حريرا - فيجوز نبشه لتدارك ذلك ما لم يكن موجبا لهتكه . و أما إذا دفن بالتيمم لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه ، أو فكن بالحرير لتعذر غيره ، ففي ]