( السادس ) : إذا عارض الوضوء أو الغسل واجب أهم . مع تحقيق الكلام في معنى المعيار في الوجدان المعتبر في مشروعية التيمم وأنه العقلي أو الشرعي ، وأثر كل . منهما
[ كما أنه لو بأشر الشرب بنفسه لا يجب منعه . ( السادس ) : إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم ( 1 ) ، كما إذا كان بدنه أو ثوبه نجسا و لم يكن عنده من الماء إلا بقدر أحد الامرين من رفع الحدث أو الخبث ، ] الامر بالاعلام ، و كذا وجوب المنع لو باشره . و قد تقدم ذلك في أحكام النجاسات .(1) فان أهميته توجب ترجيح فعليته على فعلية وجوب الوضوء أو الغسل ، فإذا سقط وجوبهما عن الفعلية ثبت مشروعية التيمم ، لما عرفت من أنه يستفاد مما ورد في مشروعية عند عدم الوجدان ، أو المرض ، أو خوف البرد ، أو خوف العطش ، أو خوف اللص أو السبع على تقدير طلب الماء أو نحوه ذلك الملازمة بين سقوط وجوب الطهارة المائية و مشروعية التيمم ، ألا ترى إلى قول الصادق ( ع ) : " لا تطلب الماء و لكن تيمم فاني أخاف عليك التخلف . . . " ( 1 ) ، فان التعليل إنما يصلح تعليلا لنفي الطلب لالمشروعية التيمم ، فلو لا الملازمة بينهما لم يكن وجه للاكتفاء به ، و إلى قوله ( ع ) في خبر ابن سالم : " لا آمره أن يغرر بنفسه . . " ( 2 ) ، حيث اقتصر ( ع ) عليه و لم يتعرض لوجوب التيمم ، فلو لا الملازمة المذكورة لم يكن أيضا وجه للاقتصار عليه ، و نحوهما صحيح الحلبي : " ليس عليه أن يدخل الركية لان رب الماء . . . " ( 3 ) ، و مثله حسن الحسين بن أبي العلا ( 4 ) .1 - الوسائل باب : 2 من أبواب التيمم حديث : 1 . 2 - الوسائل باب : 2 من أبواب التيمم حديث : 2 . 3 - الوسائل باب : 3 من أبواب التيمم حديث : 1 . 4 - الوسائل باب : 3 من أبواب التيمم حديث : 4 .