مستمسک العروة الوثقی

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

جلد 4 -صفحه : 494/ 471
نمايش فراداده

إذا كان العذر المسوغ للتيمم امرا غير فقد الماء وزال في أثناء الصلاة

[ بل و كذا لو وجد قبل تمام الدفن ( 1 ) . ( مسألة 16 ) : إذا كان واجدا للماء و تيمم لعذر آخر من استعماله فزال عذره في أثناء الصلاة ، هل يلحق بوجدان الماء في التفصيل المذكور ؟ إشكال ( 2 ) ، فلا يترك الاحتياط بالاتمام و الاعادة إذا كان بعد الركوع من الركعة الاولى . نعم لو كان زوال العذر في أثناء الصلاة في ضيق الوقت أتمها ( 3 ) . ] من أن الوجه أنه لا يقطع صلاته ، لانه دخل في الصلاة دخولا مشروعا فلم يجز إبطالها ، ظاهر ، لما عرفت ، إذ كما يعتبر أن يكون الدخول مشروعا يجب أن يكون البقاء مشروعا ، فإذا لم يكن البقاء كذلك لوجوب الترتيب بين تمام الصلاة و الغسل لم يكن الدخول مشروعا واقعا ، و إن اعتقد المصلي حين الدخول أنه مشروع ، و حينئذ تكون الصلاة باطلة من أول الامر . مع أنه لو فرض أنها صحيحة أول الامر فهي باطلة في الا ثناء ، فلا تكون مورد الحرمة قطع الصلاة ، كما عرفت .

(1) أما بعد تمامه : فعلى المضايقة يجب نبشه و تغسيله - كما لو دفن بلا غسل - لانكشاف فساد التيمم من حين وقوعه . و أما على المواسعة : فلا يبعد العدم ، لعدم الدليل على كون مثل هذا الوجدان ناقضا أو لعدم الدليل على وجوب الغسل حينئذ بعد دفنه على الوجه الصحيح الشرعي فتأمل .

(2) مقتضى التعليل المتقدم عدم الاشكال في الالحاق ، بل يمكن أن يستفاد من نفس النصوص ، من جهة فهم عدم الخصوصية لوجدان الماء بل موضوع الحكم مطلق القدرة على استعمال الماء كما سبق في انتقاضه بزوال العذر .

(3) فان ضيق الوقت عذر أيضا مسقط للامر بالطهارة المائية كما سبق .