مستمسک العروة الوثقی

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

جلد 6 -صفحه : 616/ 16
نمايش فراداده

يجوزفيأثناءالصلاةالعدولمنالقصرإلىالتمامأوالعكسإذاكانفيأماكنالتخيير.معالكلامفيأنهلونوىالقصرثمشكبينالاثنتينوالثلاثفهليجوزلهالعدولإلىالتمامواجراءأحكامالرباعية

[ ( مسألة 3 ) : إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى القصر ، يجوز له أن يعدل إلى التمام و بالعكس ( 1 ) ما لم يتجاوز محل العدول ، بل لو نوى أحدهما و أتم على الآخر من التفات إلى العدول فالظاهر الصحة ( 2 ) ]

( 1 ) لاجل أن الظاهر من أدلة القصر أن القصر و التمام حقيقة واحدة ، و ليس الفرق بينهما إلا الفرق بين الشيء بشرط شيء و الشئ بشرط لا ، فالقصر ركعتان بلا زيادة و التمام اربع ركعات ، فالتخيير بين القصر و التمام يكون من قبيل التخيير بين الركعتين بشرط لا ، و الركعتين مع ركعتين أخريين لا مانع من الاخذ بإطلاق دليل التخيير الشامل للابتدائي و الاستمراري ، فكما يكون المكلف مخيرا بين القصر و التمام قبل الدخول في الصلاة يكون مخيرا بعده . نعم لو كان القصر و التمام حقيقتين مختلفتين نظير الظهر و العصر احتيج في جواز العدول من أحدهما إلى الآخر إلى دليل ، و الاطلاق لا يصلح لاثباته ، إذ لاتعرض فيه لاثبات قدرة المكلف على قلب الصلاة من ماهية إلى أخرى ، و لما كان الاصل عدم صحة العدول كان الحكم المنع عن العدول في الا ثناء . نعم إطلاق التخيير الشامل للابتدائي و الاستمراري يقتضي جواز العدول في الا ثناء إلى التمام باستئناف التمام . ( 2 ) قد عرفت في المسألة الاولى : أن التعيين إنما يجب إذا توقف صدور الفعل عن داعي الامر عليه ، و ليس وجوبه في عرض وجوبه ، فإذا أمر المولى عبده أن يشرب الماء فاعتقد أنه أمره بشرب الخل فاعتقد أن مائعا معينا خل فشربه فكان ماء كان شرب الماء المذكور طاعة و عبادة للمولى و إن لم يكن مقصودا له ، و قوام العبادية الصدور بداعي أمر المولى لا غير و عليه لا مانع من صحة العبادة في الفرض ، إذ لم يفت منها إلا