[ مسألة 3 ) : يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين ( 1 ) إلا سورة التوحيد ( 2 ) . ( مسألة 4 ) : يجوز تكرار الآية في الفريضة و غيرها ، و البكاء ، ففي الخبر : كان علي بن الحسين " ع " إذا قرأ : مالك يوم الدين ، يكررها حتى يكاد أن يموت ( 3 ) ، و في آخر : عن موسى بن جعفر ( ع ) : عن الرجل يصلي له أن ]
يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب و سورة أخرى في النفس الواحد ، قال ( ع ) : إن شاء قرأ في النفس و إن شاء غيره " ( 1 ) و في خبره المروي عن قرب الاسناد زيادة : " و لا بأس " ( 2 ) . ( 1 ) لخبر ابن جعفر ( ع ) : " عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة و هو يحسن غيرها فان فعل فما عليه ؟ قال ( ع ) : إذا أحسن غيرها فلا يفعل و ان لم يحسن غيرها فلا بأس " ( 3 ) . ( 2 ) لخبر صفوان : " سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : صلاة الاوابين الخمسون كلها بقل هو الله أحد " ( 4 ) و في صحيحة عنه ( ع ) : " قل هو الله أحد تجزي في خمسين صلاة " ( 5 ) و نحوهما غيرهما . ( 3 ) رواه الكليني بسنده إلى الزهري ( 6 ) .
1 - الوسائل باب : 46 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 . 2 - الوسائل باب : 46 من أبواب القراءة في الصلاة ملحق حديث : 1 . 3 - الوسائل باب : 6 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 . 4 - الوسائل باب : 7 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 3 . 5 - الوسائل باب : 7 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 . 6 - الوسائل باب : 68 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 .